تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
الكناية وهو ما استتر المراد به ( دوا ، دخل ، 410 ، 5 ) - العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب أو سنّة ، وهذه تقسّم تبعا لقوتها إلى ثلاثة أضرب : " الصريح " وذلك أن يراد فيه لفظ التعليل نحو قوله تعالى :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
؛ ثم " الإيماء " وذلك أن لا يرد فيه لفظ التعليل ولكن يومأ فيه إلى العلّة نحو قوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
، ففي الإخبار عن رجس هذه الأشياء إيماء إلى أن الرجس هو العلّة ؛ ثم " التنبيه على الأسباب " بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء ، " نحو من أحيا أرضا ميّتة فهي له " ( دوا ، دخل ، 419 ، 3 ) - الصريح : هو اللفظ الذي لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازا . فالحقيقة كألفاظ التعاقد من بعت واشتريت ووهبت وزوّجت وأجّرت ورهنت ، وأنت طالق لأن معاني هذه الألفاظ ظاهرة غير مستترة فتدلّ على مراد المتكلّم صراحة دون حاجة إلى شيء آخر . والمجاز نحو : " أكلت من هذه الشجرة " فإن المراد منه ظاهر غير مستتر هو الأكل من ثمرتها . وهو معنى مجازي لا حقيقي ( شل ، شلص ، 445 ، 4 ) - الصريح : هو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له ولو بطريق التضمّن ، وهو قريب من عبارة النص عند الحنفية ( شل ، شلص ، 492 ، 9 )

صعوبة

- السهولة وضدّها الصعوبة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 15 )

صغائر

- العدالة وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة وتتحقّق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح ، وقد اضطرب في الكبائر فروى ابن عمر الشرك باللّه وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم ، وزاد أبو هريرة أكل الربا ، وزاد علي رضي اللّه عنه السرقة وشرب الخمر . وقيل ما توعّد الشارع عليه بخصوصه . وأما بعض الصغائر فما يدلّ على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأرذال والحرف الدنية مما لا يليق به ( حا ، تلو 2 ، 63 ، 8 ) - الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ، ولكنّها على مراتب أدناها لا يسمّى كبيرة ، فالقتل كبيرة ، وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها ، وقطع عضو واحد كبيرة دونها ، وهلمّ جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة ، ثم إلى أقل خدش يتصوّر ، فلا يصحّ أن يقال في مثله كبيرة ، كما قال العلماء في السرقة : إنّها كبيرة لأنّها إخلال بضرورة المال . فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدّوه من الصغائر . وهذا في ضرورة الدين أيضا ( شط ، عصم 2 ، 312 ، 19 )

صغيرة من المعاصي

- الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه ، لأنّ ذلك ناشئ عن الإصرار عليها ، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ،