تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا ، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب ( شو ، فح ، 42 ، 14 ) - الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ( شو ، فح ، 42 ، 27 )

صدق الخبر

- يعلم صدق الخبر بأشياء : منها كون المخبر ممّن لا يجوز عليه الكذب لحكمته كالباري جلّ جلاله أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، لقيام دلالة المعجزات على صدقه ، أو من يشهد له الباري ، أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم بالصدق . ومنها : أن يكون في المخبرين كثرة يمنع معها أن ينتظمهم داعي الكذب اتفاقا أو تواطؤا . ومنها : أن يخبر المخبر بحضرة من يدّعي عليه العلم بصدقه ، فلا ينكر خبره ، مع العلم بأنه لو كان كاذب لأنكره ، مثل أن يكون الذي ادّعى عليه العلم نبيّا ، أو يكون جماعة داعي لهم إلى الإمساك عنه ، من رغبة ولا رهبة . ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته ضرورة كالإخبار بعلوّ السماء على الأرض ، وأن الخمسة أقل من العشرة . ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته استدلالا بالعقل ، كالخبر عن حكمة اللّه تعالى ، أو بالسمع كالخبر المتواتر بالصلاة والصيام وغيرهما ( كلو ، تم 3 ، 14 ، 2 ) - صدق الخبر هو ثبوت مدلوله معه وكذبه تخلف مدلوله عنه فإن قيل فهل يجوز تخلف مدلول الكلام عنه قلنا نعم ولا استحالة فيه ، لأنّ دلالة الجملة الخبرية على النسبة الذهنية وضعية لا عقلية ودلالة النسبة الذهنية على حصول النسبة الأخرى بطريق الأشعار بلا استلزام عقلي ومن المعلوم أن تخلف الجملة الخبرية عن مدلولها بلا واسطة جائز لكون دلالتها عليه وضعية لا عقلية ، فجواز تخلف مدلولها بالواسطة عنها أولى ( مل ، مرق 2 ، 237 ، 3 )

صدقة الفطر

- يشترط في نصاب الزكاة النموّ ولو تقديرا بخلاف نصابها ، ولا يجوز دفعها لذمي بخلافها ، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول ، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس ( نج ، نظر ، 444 ، 15 )

صرف

- يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرّقا قبله بطل العقد إلّا فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني ، وتفرّق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإنّ الصرف لا يفسد عندهما ( نج ، نظر ، 246 ، 4 )

صريح

- الصريح : لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت واشتريت وأمثاله . وحكمه : أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء ( شش ، ششا ، 64 ، 7 ) - الصريح هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازا ، يقال : فلان صرّح بكذا ، أي أظهر ما في قبله لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من العبارة ، ومنه سمّي القصر صرحا ( سر ، صوس 1 ، 187 ، 18 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 841 | رفيق العجم