صحة التكليف بالشرعيات
- يشترط في صحّة التكليف بالشرعيات فهم المكلّف لما كلّف به بمعنى تصوّره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقّف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به ، وإلّا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفّار لعدم حصول التصديق ، واستدلّوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول بأنه لو لم يشترط لزم المحال لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر ( شو ، فح ، 10 ، 31 )
صحة الحد
- صحّة الحدّ ، وأما شروط صحّته : فمنها ما يرجع إلى اللفظ ، ومنها ما يرجع إلى المعنى .
فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود . وهذا هو المراد بقولهم : الاطّراد ، ومانعا عن دخول غير المحدود في الحدّ ، وهو المراد بقولهم : الانعكاس ( زر ، بحر 1 ، 103 ، 19 )
صحة العلة
- دليل صحة العلة أن يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدّلا بمنزلة الشاهد ؛ فإنه لا بد من أن يكون صالحا للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلا للشهادة فيه ، ثم يكون معدّلا بظهور عدالته عند التعديل ( سر ، صوس 2 ، 177 ، 1 )
- ممّا يدلّ على صحة العلة السلب والوجود ، وهو أن يوجد الحكم لوجود وصف ، يزول لزواله ، مثل الشدة المطّربة يثبت الحكم بثبوتها ، ويزول بزوالها ، فيعلم أنها العلّة ( كلو ، تم 4 ، 24 ، 2 )
- لا يكفي في صحة العلة عدم الدليل على فسادها ، بل يحتاج إلى دليل على صحتها ، وقد بيّنا أن الطرد ليس بدليل ، لأنه يوجد مع الفساد ( كلو ، تم 4 ، 35 ، 1 )
- ما يدلّ على صحة العلة من النطق والتنبيه والاستنباط وشهادة الأصول ( كلو ، تم 4 ، 125 ، 6 )
صحة في العبادات
- الصحة في العبادات فاختلف فيها فقال الفقهاء : هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء ، كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها ، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحّتها . وقال المتكلّمون : هي موافقة أمر الشارع في ظنّ المكلّف لا في نفس الأمر ، وبه قطع القاضي والإمام في " التلخيص " فكل من أمر بعبادة توافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة وإن اختلّ شرط من شروطها أو وجد مانع ، وهذا أعمّ من قول الفقهاء ، لأنّ كل صحّة هي موافقة للأمر ، وليس كل موافقة الأمر صحّة عندهم ( زر ، بحر 1 ، 313 ، 16 )
صحة مطلقا
- الصحّة مطلقا عبارة عن ترتّب الأثر المطلوب من الحكم عليه ، إلّا أنّ المتكلّمين يجعلون الأثر المطلوب في العبادات هو موافقة أمر الشرع والفقهاء يجعلونه دفع وجوب القضاء ( تف ، نهي 2 ، 8 ، 1 )
صحيح
- الصحيح ما تعلّق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية ( شي ، جا ، 4 ، 6 )