تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الأصل ، وبيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح . . . من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات ، وإن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر . تعيّن العمل به ، وإن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا ، أو سنّة أو إجماعا ، . . . من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا ، وإذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع ، ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه ، أي النص ، لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص ، والأصل على الفرع ( بد ، بدخ 3 ، 257 ، 8 ) - الإجماع ، وهو اتفاق مجتهدي الأمة بالقول أو الفعل أو التقرير ( بعد وفاة محمد ) صلى اللّه عليه وسلم ( في عصر على أي أمر ) كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي . . . ( ولو بلا إمام معصوم ) . وقالت الروافض لا بدّ منه ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجّة في قوله فقط وغيره تبع له ( أو ) بلا ( بلوغ عدد تواتر ) لصدق مجتهد الأمة بدونه . وقيل يشترط نظرا للعادة ( أو ) بلا ( عدول ) بناء على أنّ العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصحّ وقيل يعتبرون بناء على أنّها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق وقيل يعتبر في حقّ نفسه دون غيره وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبيّنه ، إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل ( أو ) كان المجتهد ( غير صحابي ) فلا يختصّ الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم . وقالت الظاهرية يختصّ بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتّفاقهم على شيء ( أو قصر الزمن ) ، كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم ، وقيل يشترط طوله في الإجماع الظنّي بخلاف القطعي ( فعلم ) من الحدّ زيادة على ما مرّ ( اختصاصه ) ، أي الإجماع ( بالمجتهدين ) بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم ( فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصحّ ) ، وقيل يعتبر مطلقا وقيل يعتبر في المشهور دون الخفيّ كدقائق الفقه ، وقيل يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع لتوقّف استنباطها على الأصول . قلنا هو غير مجتهد بالنسبة إليها ( و ) علم اختصاصه ( بالمسلمين ) لأنّ الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حدّه فلا عبرة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولا بخلافه ( و ) علم ( أنّه لا بدّ من الكل ) أي وفاقهم ، لأنّ إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم ( وهو الأصحّ ) فيضرّ مخالفة الواحد ( نص ، لب ، 107 ، 1 ) - أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي أو غيره ، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب ، أو غير متلوّ فهو السنّة ، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع ، وإلّا فالقياس ، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول الصحابي على قول الحنفية ) ، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم ( با ، يسر 3 ، 2 ، 5 ) - الإجماع العزم والاتفاق لغة على كذا ، يعني تارة يراد به العزم فيقال فلان أجمع على كذا إذا عزم عليه ، وتارة يراد به الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا : أي اتّفقوا ، والثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب ( با ، يسر 3 ، 224 ، 7 ) - انقراض المجمعين أي موتهم على ما أجمعوا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 46 | رفيق العجم