الحكم بالقصاص ، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو ، وأن يتولّى التنفيذ . ورتّبت على أن فيها حقّا للّه أن للحكومة في حال عفو المجنى عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له ولغيره ، لأن نزول أحد صاحبي الحق عن حقّه لا يسقط حق الآخر . وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للمجتمع ، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العمومية ؛ ولا يملك المجنى عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لولي الأمر العام . وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها : الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للّه أي للمجتمع . وجعلت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العمومية ، وتنفيذ الحكم من اختصاص السلطة التنفيذية ، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها ، ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره . وأما في القوانين الوضعية ، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها ، وإذا حكم عليها ، فله أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها ( خل ، خلص ، 215 ، 8 )
شعبة
- " الشعب " جمع شعبة . وهي الطائفة من الشيء ، والقطعة منه ( دق ، عمد 1 ، 142 ، 10 )
شعور
- " الشعور " العلم . وأصله : من المشاعر . وهي الحواس . فكأنه يستند إلى الحواس ( دق ، عمد 2 ، 91 ، 12 )
- وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمّى شعورا ( نص ، لب ، 21 ، 28 )
شغب
- الشغب - تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل وهي السفسطة ( حز ، حكا 1 ، 40 ، 1 )
شفعة
- الشفعة هي بيع في جميع الأحكام إلّا في ضمان الغرر للجبر فإذا استحقّ المبيع بعد البناء فلا رجوع للمشتري على الشفيع ، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب بخلاف البائع فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حقّ الشفيع كالأجل وبردّها على البائع لا تسلم للمشتري . ودلّت المسألة على الفسخ دون التحوّل ( نج ، نظر ، 334 ، 8 )
شقاوة
- السعادة وضدّها الشقاوة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 17 )
شك
- التسليم وضدّه الشك ( كل ، كف 1 ، 22 ، 1 )
- الشكّ على أربع شعب : على المرية ، والهوى ، والتردّد ، والاستسلام ( كل ، كف 2 ، 392 ، 11 )
- الشّك : تجويز أمرين ، فما زاد لا مزية لأحدهما على سائرها ( بج ، حكف 1 ، 46 ، 9 )
- الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ( شي ، جا ، 3 ، 10 )
- اليقين لا يزول بالشكّ ( نج ، نظر ، 2 ، 1 )
- الشكّ تساوي الطرفين ، والظنّ الطرف الراجح ، وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ . وأمّا أكبر الرأي وغالب