لأنّ اتّباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقرّرة والقواعد المطّردة ، فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر ، ووكّلت إلى عالمها أو ردّت إلى أصولها ، فلا ضرر على المكلّف المجتهد ولا تعارض في حقّه ( شط ، وفق 4 ، 176 ، 5 )
- الشريعة كلّها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم ، وعلى ذلك دلّت أدلّتها عموما وخصوصا ، دلّ على ذلك الاستقراء ( شط ، وفق 4 ، 230 ، 2 )
- الشريعة النبوية فعيله بمعنى اسم المفعول وهي في الأصل الطريق الظاهر ومورد الماء شبّهت في اتباع ما دلّت عليه من الأحكام وعدم الزيغ عنه بالطريق الظاهر في اقتفاء سالكيه جادته وعدم الميل عنه أو بالمورد الذي ينتابه كل أحد للحاجة العامة ( عا ، نسم ، 6 ، 21 )
- الشريعة أو القانون . . . دلالات ومفاهيم تمثّل إرادة الشارع في كل نص ، كما تمثّل مقصده من تشريعه ، وهو ما يسمّى بحكمة التشريع ، ولهذا ، فالنصوص الواضحة التي نحن بصدد البحث فيها ، وتحديد مجال الاجتهاد بالرأي في نطاقها ، ليست على سواء في قوة الوضوح . . . ، لا من حيث الوضوح اللغوي ، بل من حيث قوة وضوحها في الإبانة عن مواد الشارع . - لكن مراد الشارع قد لا يكون هو المعنى الظاهر . . . ، بل معنى آخر يؤول إليه المعنى النحوي أو اللغوي الأول . فكان منشأ التفاوت بين النصوص الواضحة في قوة الوضوح هو إذن احتمال بعضها للتأويل أو عدم احتمالها له بدليل قوي ، يرشد إلى مقصد الشارع ويحدّده من النص ( دري ، نهج ، 41 ، 6 )
- الشرع شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا : تناول الماء بفيه . في كلام العرب مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون . والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب . ودور شوارع ، على منهج واحد . وشرع المنزل إذا كان على طريق نافذ .
والشريعة والشّرعة : ما سنّ اللّه من الدين وأمر به ، كالصوم والصلاة والحجّ والزكاة وسائر أعمال البر . وفي التنزيل شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا ، وشرع أي أظهر ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه : أظهروا لهم .
وتأتي الشريعة والشرائع بمعنى الطرق العملية والقواعد والعبادات ( عج ، أصل ، 46 ، 17 )
شريعة إسلامية
- الشريعة الإسلامية . . . ، عملا بمبدأ " استقرار التعامل " تضع عناصر منضبطة ، تكشف عن مدى سلامة الإرادة أو الرضا ، حتى لا تهدر أيّا منها ( دري ، نهج ، 141 ، 5 )
- جعل المجتهدون من الشريعة الإسلامية شريعة تقوم على عنصري الحيوية والأبدية ، فلا تتغافل عن المصالح المتجدّدة ، ولا تقصر عن مطالب الأزمان ( دوا ، دخل ، 373 ، 10 )
- الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل العامد ، وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها .
ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد ؛ الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجني عليه وهو ولي المقتول ، وفيها حق اللّه أي للمجتمع ، وجعلت حق المجنى عليه أرجح .
ورتّبت على أن فيها حقّا راجحا للمجني عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوى بطلب