معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط . وهذه مجرى ( أصالة الاحتياط ) . ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط .
وهذه مجرى ( قاعدة التخيير ) ( مظ ، مصف 2 ، 236 ، 4 )
- الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين : 1 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي ، كالشكّ في عدد ركعات الصلاة ، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة .
2 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري . وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام . وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه ( مظ ، مصف 2 ، 236 ، 18 )
- الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار متعلّقه أي الشيء المشكوك فيه على نحوين : 1 - أن يكون المتعلّق موضوعا خارجيّا ، كالشكّ في طهارة ماء معيّن أو في أن هذا المايع المعيّن خلّ أو خمر . وتسمّى الشبهة حينئذ ( موضوعية ) . 2 - أن يكون المتعلّق حكما كليّا ، كالشكّ في حرمة التدخين ، أو أنه من المفطرات للصوم ، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه .
وتسمّى الشبهة حينئذ ( حكمية ) ( مظ ، مصف 2 ، 237 ، 1 )
شكر
- الشكر وضدّه الكفران ( كل ، كف 1 ، 21 ، 14 )
- الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام ( عا ، نسم ، 4 ، 19 )
شكر المنعم
- شكر المنعم : وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعا بضرورة العقل . وأما وجوبه فإنّما يكون بالشرع ولا يجب عقلا عندنا ؛ وعندهم ( المعتزلة ) أنّه يجب عقلا لكنّه وجوب استدلال لا ضروري ( زر ، بحر 1 ، 149 ، 3 )
شكل
- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى " شكلا " وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر ، وموضوعا للحدّ الأكبر ، ويسمّى الشكل الأوّل ، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني ، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ، ويسمّى الشكل الرابع . وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال ( أمد ، حكم 4 ، 164 ، 9 )
شكل أول
- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى " شكلا " ، وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر ، وموضوعا للحدّ الأكبر ، ويسمّى الشكل الأوّل ، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني ، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث ، وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ، ويسمّى الشكل الرابع . وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال ( أمد ، حكم 4 ، 164 ، 10 )
- الشكل الأول منها ، فهو أبينها ، وما بعده فمتوقّف في معرفة ضروبه عليه ، وهو منتج للمطالب الأربعة : الكليّ موجبا وسالبا ،