تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ ، لأن النسخ إنهاء للحكم ، وعدم إعمال للنص ، ولا يصار إلى ذلك إلا عند تعذّر التوفيق كما بيّنا آنفا ( زه ، زهص ، 190 ، 17 )

شروط النيّة

- شروط النيّة : الأول : الإسلام ، ولذا لم تصحّ العبادات من كافر . . . الثاني : التمييز ، فلا تصحّ عبادة صبي غير مميّز ولا مجنون . . . الثالث : العلم بالمنوي ، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصحّ منه . . . الرابع : ألا يأتي بمناف بين النيّة والمنوي ، قالوا : إنّ النيّة المتقدّمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها ( نج ، نظر ، 52 ، 5 )

شريعة

- الشريعة - هي ما شرّعه اللّه تعالى على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلم في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله والحكم منها للناسخ ، وأصلها في اللغة الموضع الذي يتمكّن فيه ورود الماء للراكب والشارب من النهر ( حز ، حكا 1 ، 46 ، 6 ) - الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلّها ، ومصالح كلّها ، وحكمة كلّها ؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدّها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ( جو ، علم 3 ، 3 ، 8 ) - تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلّياتها وجزئياتها المرتّبة عليها ، وعامّها المرتّب على خاصّها ؛ ومطلقها المحمول على مقيّدها ، ومجملها المفسّر ببيّنها ، إلى ما سوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت ( شط ، عصم 1 ، 178 ، 2 ) - الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتّفاق ؛ وتقرّر في هذه المسائل أنّ المصالح المعتبرة هي الكلّيات ، دون الجزئيّات ؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها . ولولا أنّ الجزئيّات أضعف شأنا في الاعتبار لما صحّ ذلك ( شط ، وفق 1 ، 139 ، 10 ) - الشريعة بحسب المكلّفين كلية عامة ؛ بمعنى أنّه لا يختصّ بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض ، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتّة ( شط ، وفق 2 ، 244 ، 2 ) - انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلّتها ، غير مختصّة بمحلّ دون محلّ ، ولا بباب دون باب ، ولا بقاعدة دون قاعدة ، كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختصّ بجزئية دون أخرى ؛ لأنّها كلّيات تقضي على كل جزئي تحتها ( شط ، وفق 3 ، 5 ، 10 ) - الشريعة كلّها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف ، كما أنّها في أصولها كذلك ، ولا يصلح فيها غير ذلك ( شط ، وفق 4 ، 118 ، 16 ) - الشريعة إذا كان فيها أصل مطّرد في أكثرها مقرّر واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها ممّا يقتضي ظاهره مخالفة ما اطّرد فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتّباعها ،