تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
المعتزلة وأيّدهم الآمدي . . . 4 - أن تكون العلّة منعكسة الوقوع ، أي أن يحصل انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة . . . . 5 - أن تلعب العلّة دور الدليل في القياس . لأن " مثارات الاحتمال في كل قياس . إذ لا حاجة إلى الدليل إلا في محل الاحتمال " . وتنقسم الأدلّة بمواضع الاحتمال إلى ظنيّة وقطعية . وفيها تتحدّد مواطن العلّة الظاهرة والخفية والموجودة والمعدومة ( عج ، أصل ، 289 ، 18 )

شروط الفرع

- شروط الفرع منها أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ ، وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالقصاص في النفس في المثقل على المحدّد وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال ، وأن لا يكون منصوصا عليه ولا متقدّما على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمّم في النيّة لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخّر الأصل ( حا ، تلو 2 ، 232 ، 22 )

شروط لغوية

- الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ، ومن عدمه عدمه إلّا أن يخلفه سبب آخر . وحينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقي أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك ، وهو مجرّد توقّف الوجود على الوجود ، ويفترقان فيما عدا ذلك ( زر ، بحر 3 ، 329 ، 19 )

شروط المتواتر

- شروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة : أحدها ( تعدّد النقلة بحيث يمنع التواطأ عادة ) على الكذب . ( و ) ثانيها ( الاستناد ) في إخبارهم ( إلى الحسّ ) أي إحدى الحواسّ الخمس لا إلى العقل لما سبق ( ولا يشترط ) الاستناد إلى الحسّ ( في كل واحد ) . وفي الشرح العضدي لأنّه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا . وقال السبكي : وعندي هنا وقفة . ( و ) ثالثها ( استواء الطرفين والوسط في ذلك ) التعدّد والاستناد ، لأنّ أهل كل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأولى فيما يشترط لإفادة العلم ( والعلم بها ) أي بهذه الشروط ( شرط العلم ) الحاصل ( به ) أي بالخبر المتواتر ( عند من جعله ) أي العلم المذكور ( نظريّا ) لأنّه الطريق إليه ( با ، يسر 3 ، 34 ، 2 ) - شروط المتواتر التي ترجع إلى السامعين : وأما ما يرجع إلى السامعين فأمور : أحدها : أن يكون السامع له من أهل العلم ، إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهّل له ، فلذلك لا يكون مجنونا ولا غافلا . ثانيها : أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة ، وإلّا يلزم تحصيل الحاصل ، فلو أخبروا بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان لم يفد علما . قال ابن الحاجب : وهذا إنّما نشرطه على القول بأنّ العلم غير نظري . . . ثالثها : أن يكون السامع منفكّا عن اعتقاد ما يخالف الخبر إذن ، لشبهة دليل أو تقليد إمام ( زر ، بحر 4 ، 237 ، 10 )

شروط المجتهد

- من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية : أن يكون عالما بطرق الاجتهاد ، وهو أن يعرف