تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢
مؤثّرة في الحكم بأن يغلب على ظنّ المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها . الثاني أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجرّدة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها . الثالث أن تكون ظاهرة جليّة لا أخفى منه ولا مساوية له . الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يردّها نص ولا إجماع . الخامس أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . السادس أن تكون مطّردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت . السابع أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلّل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه . الثامن أن لا تكون العلّة المتعدّية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها . التاسع أن ينتفي الحكم بانتفاء العلّة والمراد انتفاء العلم أو الظنّ به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . العاشر أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولا عليها . الحادي عشر أن يكون الأصل المقيس عليه معلّلا بالعلّة التي يعلّق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع . الثاني عشر أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره . الثالث عشر أن لا توجب ضدّين . الرابع عشر أن لا يتأخّر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم . الخامس عشر أن يكون الوصف معيّنا . السادس عشر أن يكون طريق إثباتها شرعيّا . السابع عشر أن لا يكون وصفا مقدّرا ، قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة خلافا للأقلّين من المتأخّرين . الثامن عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لئلّا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح . التاسع عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يعارض بمعارض مناف موجود في الأصل . العشرون إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يتضمّن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص . الحادي والعشرون أن لا تكون معارضة لعلّة أخرى تقتضي نقيض حكمها . الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلّة موجبة لإزالة ذلك الشرط . الثالث والعشرون أن لا يكون الدليل الدالّ عليها ولا يحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس . الرابع والعشرون أن لا تكون مؤيّدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي ( صد ، أمل ، 163 ، 7 ) - شروط العلّة ، وهي : 1 - أن تكون وصفا منضبطا ، واشترط ضابط الحكمة أن يكون جامعا . والضابط يمنع الحكمة أن تكون مجرّدة حتى لا يؤدّي ذلك إلى إلحاق عدّة علل بالعلّة المراد بها التعليل . وكل ذلك يمنع إلحاق علّة بغيرها ويحدّدها . مما يؤدّي إلى ظهور العلّة جليّة في الأصل ، ويفسح في المجال أمام تعدّيها من الأصل إلى الفرع وإتمام القياس بواسطتها . 2 - أن تكون العلّة مؤثّرة بالحكم . ومعنى ذلك أن نعلّق الحكم على وصف نعلّل بموجبه الحكم ونحقّق مناطه . وهذا يخلّصنا من مسألة جواز العلّة أمارة مجرّدة . . . 3 - أن تكون العلّة مطردة الوقوع . أي كلما ظهر الحكم وجدت العلّة . واختلف في هذا من جهة كون العلّة فاعلة أو أمارة معرّفة ، لأننا إذا سلمنا بالعلّة الفاعلة أدّى هذا إلى انتفاء الحكم حين تنعدم العلّة . فأقرّ بالعلّة الفاعلة الباعثة بعض
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 822 | رفيق العجم