- ( من الشروط ) أن يكون مكمّلا لحكمة المشروط وعاضدا لها بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال ؛ كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه ، واشتراط الكفء والإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان - في النكاح ( شط ، وفق 1 ، 283 ، 8 )
- ( من الشروط ) أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمّل لحكمته ، بل هو على الضدّ . . . كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلّم فيها إذا أحبّ ، أو اشترط في الإعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد - بناء على رأي مالك ( شط ، وفق 1 ، 284 ، 2 )
شروط الاستفتاء
- شروط الاستفتاء لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء ، وأخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله وما يتلمّحه منه من سمات الدين والستر ، وإنما أخذ عليه ذلك من الظن ، لأنه ممكن في حقه ، كما يمكن في حق العالم الاجتهاد في الأدلة ، فأما من يراه مشتغلا بالعلم أو يرى عليه سيما الدين ، فلا يجوز له استفتاءه بمجرّد ذلك ( كلو ، تم 4 ، 403 ، 2 )
شروط الإمامة
- ذكر الآمدي أنّ شروط الإمامة المتّفق عليها ثمانية . الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش ، وأن تكون له قوّة بحيث لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم ، وأن يكون عدلا ورعا ، بالغا ذكرا ، حرّا ، نافذ الحكم ، مطاعا قادرا على من خرج عن طاعته ( نج ، نظر ، 461 ، 10 )
شروط التأويل
- شروط التّأويل وشرطه أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع . وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل ( زر ، بحر 3 ، 443 ، 2 )
- شروط التأويل : ( الأول ) أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وإعادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . ( الثاني ) أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه . ( الثالث ) إذا كان التأويل بالقياس فلا بدّ أن يكون جليّا لا خفيّا وقيل أن يكون ممّا يجوز التخصيص به على ما تقدّم وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلا ( شو ، فح ، 165 ، 17 )
- شروط التأويل . الأول أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيرا فيه . الثالث إذا كان التأويل بالقياس فلا بدّ أن يكون جليّا لا خفيّا ( صد ، أمل ، 141 ، 9 )
- شروط التأويل مشتقّة من " وحدة منطق التشريع " في مقرّراته الكبرى ، ومقاصده الأساسية ، وقواعده العامة ، وأحكامه المفسّرة والمحكمة التي ترسي قواعد النظام العام في التشريع الإسلامي ( دري ، نهج ، 203 ، 5 )