- ( من شروط التأويل ) الشرط الأول : أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا ، وداخلا في مجاله . - . . . المفسّر والمحكم ، لا مجال فيهما للتأويل ، وما عدا ذلك فيشمله التأويل حتى " الظاهر والنص عند الحنفية " في الأحكام الشرعية العملية . - أما الأصول التشريعية العامة ، فهي مستند التأويل وعماده ، إذ تؤول النصوص الظاهرة الجزئية على ضوئها ، فكيف يصبح ما هو عمدة التأويل مجالا له ؟ . الشرط الثاني : أن يقوم التأويل على دليل صحيح قويّ يؤيّده . مثال ذلك : ما يقع من التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي وبين أصل عام ( دري ، نهج ، 204 ، 8 )
- ( من شروط التأويل ) أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي آل إليه ، لغة بطريق المنطوق أو المفهوم أو المجاز ، أو أن يكون اللفظ محتملا له على أساس من عرف الاستعمال أو عادة الشرع . - فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام في كثير من نصوصه ، حتى قال علماء الأصول : " ما من عام إلا وخصّص " مما يدلّ على أن عادة الشارع قد جرت على تخصيص معظم العمومات ، حتى كان التخصيص سنّة في التشريع ، وكفى بذلك دليلا على صحّة هذا النوع من التأويل ( دري ، نهج ، 218 ، 9 )
- ( من شروط التأويل ) ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة في التشريع ؛ لأن تلك النصوص القاطعة من النظام الشرعي العام . - أما التأويل فطريق اجتهادي ظنّي ، والظنّي لا يقوى على معارضة القطعي ( دري ، نهج ، 220 ، 3 )
- ( من شروط التأويل ) أن يكوين المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر الذي صرف عنه ، وذلك بالدليل المرجّح ( دري ، نهج ، 220 ، 13 )
شروط حكم الأصل
- ( شروط حكم الأصل ) أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل ، فإنّه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه ابتداء أو شرع لكن نسخ لمن يمكن بناء حكم الفرع عليه ( زر ، بحر 5 ، 81 ، 18 )
شروط الراوي
- شروط الراوي أربعة : " الإسلام " فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأوّل إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه . و " التكليف " حالة الأداء . و " الضبط " سماعا وأداء . و " العدالة " فلا يقبل من فاسق إلا ببدعة متأوّلا عند أبي الخطاب والشافعي ( حن ، قعد ، 17 ، 5 )
شروط شرعية
- الشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودا ، ولا تقبل البدل ولا الإخلاف ، ويمكن قبولها الإبطال ، فإنّ الشرع قد يبطل شرطية الطهارة للعذر ( زر ، بحر 3 ، 330 ، 7 )
شروط الشهود
- شروط الشهود " والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرّبا عليه شهادة زور ، أو مجلودا في حدّ ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة ( دوا ، دخل ، 75 ، 7 )
شروط العلة
- شروط ( العلّة ) أربعة وعشرون : الأول أن تكون