واحد . وشرع المنزل إذا كان على طريق نافذ .
والشريعة والشّرعة : ما سنّ اللّه من الدين وأمر به ، كالصوم والصلاة والحجّ والزكاة وسائر أعمال البر . وفي التنزيل شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا ، وشرع أي أظهر ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه : أظهروا لهم .
وتأتي الشريعة والشرائع بمعنى الطرق العملية والقواعد والعبادات ( عج ، أصل ، 46 ، 13 )
شرع الحكم
- المقصود من شرع الحكم إمّا جلب مصلحة ، أو دفع مضرّة ، أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد ، لتعالي الربّ تعالى عن الضرر والانتفاع ( أمد ، حكم 3 ، 389 ، 10 )
شرع من قبلنا
- شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه . وقال بعض أصحابنا : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا .
ومنهم من قال : شرع إبراهيم خاصة شرع لنا ، وما سواه ليس بشرع لنا . لنا : قوله تعالى :
أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ
( الأنعام : 90 ) ( شي ، تبص ، 285 ، 2 )
- شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى :
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
( المائدة : 45 ) الآية ، ولم يرد عليه ناسخ ؛ لا يكون شرعا لنا عند الجمهور ، واختاره الإمام فخر الدين ، والآمدي ، والبيضاوي ، واختار ابن الحاجب ، عكسه وللشافعي أيضا في المسألة قولان ، أصحّهما : الأول ، ورجّحه النووي في " الروضة " وغيرها من كتبه ( اس ، مهد ، 441 ، 2 )
- شرع من قبلنا : ويقصد به تشريع الأنبياء وشرائعهم من الذي لم يرد بالشرع الإسلامي .
ولا سيّما أن شريعة الإسلام أبقت على شيء من شرائع القصاص التي جاءت في التوراة وكذلك بعض الحدود . وقد اختلف المسلمون في مدى تعبّد النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل الوحي بشرع أحد من الأنبياء . ونفى أبو الحسين البصري ذلك ، بينما أثبته الباقون .
لكنهم تباينوا ، إذ نسبه بعضهم إلى نوح ومنهم إلى إبراهيم أو إلى موسى أو إلى عيسى ( عج ، أصل ، 269 ، 20 )
شرعية
- الشرعية : فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع ، كالصلاة والصيام والزكاة والحجّ ( قد ، روض ، 153 ، 16 )
شرك
- الشرك - هو في اللغة أن يجمع شيئا إلى شيء فيشرك بينهما فيما جمعا فيه ، وهو في الدين :
معنى الكفر سواء سواء لما قد بيّناه في غير هذا المكان . والتسمية للّه تعالى لا لغيره ( حز ، حكا 1 ، 50 ، 7 )
شروط
- الشروط على ثلاثة أقسام : أحدها العقلية :
كالحياة في العلم ، والفهم في التكليف .
والثاني العاديّة ؛ كملاصقة النار الجسم المحرق - في الإحراق ، ومقابلة الرائي للمرئي وتوسّط الجسم الشفاف - في الإبصار ، وأشباه ذلك . والثالث الشرعية ؛ كالطهارة في الصلاة ، والحول في الزكاة ، والإحصان في الزنى ( شط ، وفق 1 ، 266 ، 11 )