تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
قلنا : دائما إمّا أن يكون المحلّ لا أسود ، وإمّا لا أبيض . فاستثناء نقيض أحدهما يلزمه عين الآخر ، ولا يلزم من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه ( أمد ، حكم 4 ، 170 ، 17 )

شرطية

- الجملة المفيدة إن تركّبت من جملتين فهي الشرطية نحو : " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " وإلا فهي الإسمية نحو : " زيد قائم " أو الفعلية نحو : " قام زيد " ( رم ، تحص 1 ، 193 ، 14 ) - مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيّين غيره بحسب اعتبار أهل العربية لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به والشرط قيد له ومفهوم القضية إنّ الوجود ثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس فظاهر أنّ الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب وصدقها باعتبار مطابقة الحكم لثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعدمها ، وأمّا عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به هو الجزاء ومفهوم القضية الحكم بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم للزوم وكذبها بعدمها ، فكل من الطرفين قد انخلع من الخبرية واحتمال الصدق والكذب ( مل ، مرق 2 ، 161 ، 4 )

شرع

- هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة ؟ قال أبو محمد : قال قوم : الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر . وقال آخرون : بل هي على الإباحة . وقال آخرون : بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فقط . وقال آخرون : بل هي على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم . وقال آخرون : وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة وإن كان ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ( حز ، حكا 1 ، 52 ، 8 ) - الشرع : الإظهار ، وشرع لهم كذا : أي : بيّن ( بخ ، بزد 1 ، 26 ، 6 ) - العقل إذا لم يكن متّبعا للشرع لم يبق له إلّا الهوى والشهوة ؛ وأنت تعلم ما في اتّباع الهوى وأنّه ضلال مبين ( شط ، عصم 1 ، 39 ، 1 ) - الشرع قد دلّ على أنّ الهوى هو المتّبع الأول في البدع ( شط ، عصم 1 ، 105 ، 21 ) - إذا سقط الأمر بالنسخ ، وقلنا : إنّه سقط الجواز فإلى ما ذا يرجع حكمه ؟ قيل : إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة ، فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال : يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع ( زر ، بحر 1 ، 235 ، 16 ) - الشرع في اللغة الإظهار والمراد به الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى اللّه عليه وسلم ( عا ، نسم ، 4 ، 29 ) - ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل ( مظ ، مصف 1 ، 220 ، 3 ) - الشرع شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا : تناول الماء بفيه . في كلام العرب مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون . والشريعة موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب . ودور شوارع ، على منهج