اختصّ بالأولى ، وإن تأخّر ، اختصّ بالثانية ( اس ، مهد ، 401 ، 12 )
- الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله ؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر ، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى ( نج ، نظر ، 157 ، 18 )
- يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط : كلّما دخلت فكذا ، كلّما قعدت عندك فكذا ( نج ، نظر ، 210 ، 10 )
- فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة ( نج ، نظر ، 436 ، 6 )
- ( الشرط ) ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط ، أو فيما اقتضاه الحكم فيه ؛ كما نقول إنّ الحول أو إمكان النماء مكمّل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى ( شط ، وفق 1 ، 262 ، 7 )
- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ، وليس بجزء . والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية ( شط ، وفق 1 ، 267 ، 5 )
- الشرط من حيث هو ، يقتضي أنّه لا يقع المشروط إلّا عند حضوره . فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع معا .
وذلك محال ( شط ، وفق 1 ، 269 ، 2 )
- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف ؛ فإنّه هو الباعث على الحكم ، وإنّما الشرط أمر خارجي مكمّل ؛ وإلّا لزم أن يكون الشرط جزء العلّة ، والفرض خلافه ( شط ، وفق 1 ، 281 ، 2 )
- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف ؛ فإنّه وإن كان باعثا ، قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط . فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده ؛ وإنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه ( شط ، وفق 1 ، 281 ، 14 )
- أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة . وهو محل نظر : هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة ؟ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهرا ؟ والقاعدة المستمرّة في أمثال هذا ، التفرّق بين العبادات والمعاملات . فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة ؛ لأنّ الأصل فيها التعبّد دون الالتفات إلى المعاني ، والأصل فيها أن لا يقدّم عليها إلّا بإذن ؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبّدات . فكذلك ما يتعلّق بها من الشروط . وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة ؛ لأنّ الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبّد ، والأصل فيها الإذن حتى يدلّ الدليل على خلافه ( شط ، وفق 1 ، 284 ، 17 )
- كل جزاء قدّم على الشرط فهو إخبار بما فيه من النسبة لا جزاء لما بعده من الشرط لكنه دلّ على الجزاء المحذوف ، وهذا إشارة إلى أنّ الخبر في مثل إن دخلت الدار أكرمك هو الجملة الشرطية بكمالها لا مجرّد الجزاء ( تف ، نهي 2 ، 146 ، 6 )
- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ( تف ، وضح 2 ، 19 ، 7 )
- الشرط المحض إمّا حقيقي يتوقّف عليه الشيء في الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا ، كالشهود للنكاح أو يصحّ إلّا عند تعذّره كالطهارة للصلاة . وإمّا جعلي يعتبره المكلّف ويعلّق عليه تصرفاته إمّا بكلمة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 805
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٠٥