تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
الجوهري . وأما جمع الشرط : فشروط قلت : الاشتراك في حروف البناء يوجب الاشتراك في المعنى ، ومنه الشروط للصكوك ، لأنها تكون علامة لازمة للحقوق ، ومنه الشرطي ، لأنه خصّ نفسه بضرب لبسة جعلها علما على نفسه لا تفارقه عنه في أغلب أحواله ، فكأنه لازم له ، ومنه شرط الحجام ، لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع الحجامة . وهو في الشرع ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب فمن حيث إنه لا يتعلّق به الوجوب علامة ومن حيث إن الوجود يتعلّق به يشبه العلل فسمّي شرطا ( نس ، كشف 2 ، 437 ، 1 ) - الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه ، إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به ( تي ، سود ، 357 ، 8 ) - الشرط كالعلّة فإنه إذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عند البعض بخلاف العلة ، لأن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق ( بخ ، بزد 1 ، 286 ، 11 ) - الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام : العلة ، ووصف العلة ، والسبب ، والشرط ، والركن . فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام . ووصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه . والسبب كالعلة في الأنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها والسبب قد يتأخّر عنه الحكم ويجوز أن لا يثبت به الحكم . والركن ما هو غير التصرّف ولا يتمّ به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود والركن لا يتأتى إلا في التصرفات فأما في غير التصرفات فلا . وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده ( بخ ، بزد 4 ، 291 ، 23 ) - إذا توقّف الحكم على وصفين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر فإن الوصف المؤثّر هو العلة والوصف الآخر شرط ( بخ ، بزد 4 ، 329 ، 6 ) - الشرط وهو خمسة أقسام : شرط محض وشرط له حكم العلل ، وشرط له حكم الأسباب ، وشرط اسما لا حكما ، فكان مجازا . . . وشرط هو بمعنى العلامة الخالصة ( بخ ، بزد 4 ، 337 ، 1 ) - الشرط المحض الذي يتوقّف وجود العلة على وجوده داخل في العبادات والمعاملات جميعا ( بخ ، بزد 4 ، 338 ، 5 ) - كل شرط لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها صلح ذلك الشرط أن يكون علة يضاف إليه الحكم أي صلح علة في حق إضافة الحكم إلى خلفا عن العلة وإن لم يكن له تأثير في الحقيقة . ومتى عارض الشرط علة صالحة لإضافة الحكم إليها لم يصلح الشرط علة لعدم الحاجة إلى إثبات الخلافة ، ( وذلك ) أي عدم صلاحية الشرط للخلافة عند صلاحية العلة للإضافة إليها ( بخ ، بزد 4 ، 344 ، 17 ) - إذا سلم الشّرط عن معارضة العلة أي العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها . صلح الشرط علة للحكم . لما قلنا من شبه كل واحد من الشرط والعلة بالآخر ( بخ ، بزد 4 ، 346 ، 12 ) - الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذّر إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط وهو صالح للإضافية