إليه خلفا عن العلة لكونه فعلا اختياريا داخلا تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه ( بخ ، بزد 4 ، 352 ، 10 )
- العلامة المحضة التي ليس فيها معنى الشرط نوع واحد لكن العلامة قد يكون فيها معنى الشرط كالإحصان وقد تكون بمعنى العلة كعلل الشرع فإنها بمنزلة العلامات للأحكام غير موجبة بذواتها شيئا ( بخ ، بزد 4 ، 373 ، 14 )
- المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع ( جو ، علم 3 ، 54 ، 10 )
- الشرط المتقدّم لا يؤثّر ، وإنما التأثير للشرط الواقع في صلب العقد ، وهذه القواعد متلازمة ( جو ، علم 3 ، 134 ، 18 )
- عند الشافعية رهون كثيرة في عدّة مواضع ، وقد سلّموا لنا أن الشرط المتقدّم على العقد ملغى ، وسلّموا لنا أن القصود غير معبّرة في العقود ، وسلّموا لنا جواز التحيل على إسقاط الشفعة ، وقالوا : يجوز التحيّل على بيع المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبد صلاحه بأن يؤجره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل وجودها ، فكيف تنكرون عليه التحيّل على بيعها قبل بدو صلاحها ؟ وهل مسألة العينة إلا ملك باب الحيل ؟ وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم يقولون : الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصف عرضه لصاحبه ، فيصيران شريكين حينئذ بالفعل ، ويقولون : لا يصحّ تعليق الوكالة بالشرط ، والحيلة على جوازها أن يوكله الآن ويعلّق تصرفه بالشرط ( جو ، علم 3 ، 199 ، 15 )
- المالكية فهم من أشدّ الناس إنكارا علينا للحيل ، وأصولهم تخالف أصولنا في ذلك ؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدّم كالمقارن ، والشرط العرفي كاللفظي والقصود في العقود معتبرة ، والذرائع يجب سدّها ، والتغرير القولي ، وهذه الأصول تسدّ باب الحيل سدا محكما ( جو ، علم 3 ، 200 ، 5 )
- الشرط يدخل على الكلام التام فيصيّره ناقصا يحتاج إلى الجواب ، ويدخل على الخبر فيقلبه إنشاء ، ويغيّر صورة الجملة الخبرية ومعناها ، ولو قال رجل لغيره : " لعنك اللّه " ، فقال له :
" لعنك اللّه إن بدّلت دينك أو ارتددت عن الإسلام " لم يكن سابا له ( جو ، علم 3 ، 350 ، 7 )
- الشرط بمعنى صيغته وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ( سب ، عطر 2 ، 55 ، 5 )
- الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمرا بما لا يتمّ ذلك لشيء إلّا به ، وهو المسمّى بالمقدّمة ، أم لا يكون أمرا به ؟ فيه مذاهب : أصحّها عند الإمام فخر الدين وأتباعه ، وكذا الآمدي ، أنّه يجب مطلقا ، ويعبّر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتأتّى الواجب إلّا به فهو واجب . وسواء كان سببا :
وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . أو شرطا : وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
وسواء كان ذلك السبب شرعيا ، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أو عقليا ، كالنظر المحصّل للعلم الواجب ، أو عاديا ، كحز الرقبة في القتل ، إذا كان واجبا . وهكذا الشرط أيضا ( اس ، مهد ، 83 ، 15 )
- الشرط يختصّ بالجملة التي تليه ، فإن تقدّم ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 804
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٠٤