ولا يلزم وجودها بوجود المحل . والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم . واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك ، فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه اشتراطا فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم ومنزلة الاستثناء ( غز ، مس 2 ، 181 ، 2 )
- الشرط فهو : ما وجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قيام سببه ، مثل : ما نقول في الرجم فإن الإحصان شرطه والزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم ( كلو ، تم 1 ، 68 ، 8 )
- العلة مفارقة للشرط ، لأن العلة تقتضي الحكم وتدلّ عليه ، والشرط ليس بدلالة عليه ، ولا يقتضيه فلم يتكرّر بتكرّره ( كلو ، تم 1 ، 208 ، 5 )
- أنّ النحويّين سمّوا كلمة " إن " حرف شرط ، والشرط ما ينتفي الحكم - عند انتفائه ، فيلزم أن يكون المعلّق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلّق عليه ( رز ، مح 1 ، 205 ، 8 )
- الشرط وهو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة ، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات ( قد ، روض ، 55 ، 18 )
- الشرط : عقلي ولغوي وشرعي ، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة . واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم ( قد ، روض ، 55 ، 21 )
- الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده . والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات ( قد ، روض ، 228 ، 16 )
- الشرط ما كان عدمه مخلّا بحكمة السبب ، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع ؛ وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب ، فهو شرط الحكم ، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمّى الصلاة ( أمد ، حكم 1 ، 185 ، 15 )
- العلة يتكرّر الحكم بتكرّرها إجماعا ، والشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلّة ، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى ( أمد ، حكم 2 ، 239 ، 1 )
- الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر مّا على وجه لا يكون سببا لوجوده ، ولا داخلا في السبب ويدخل في هذا الحدّ شرط الحكم ، وهو ظاهر ، وشرط السبب ، من حيث أنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ، ولا جزؤه ، وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه ، وعن انتفاء المدرك المعيّن وجزئه ( أمد ، حكم 2 ، 453 ، 16 )
- إن اتّحد الشرط ، وتعدّد المشروط ، فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع ، أو على البدل : فإن كانت على الجمع ، كقوله " إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما " وإن كانت على البدل ، كقوله " إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما " فالحكم كما لو اتّحد المشروط ( أمد ، حكم 2 ، 455 ، 10 )
- إن تعدّد الشرط ، واتّحد المشروط ، فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل : فإن كان الأوّل ، فكقوله " أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 801
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٠١