تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
" بوجود الشرط " فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما ( شش ، ششا ، 362 ، 4 ) - حكم الأمر وغيره إذا علّق بشرط ، فإن الشرط يدلّ على أن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال . ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقامه ( بص ، مع 1 ، 152 ، 22 ) - الشّرط يخصّ الكلام . وهو ضربان : أحدهما يخرج من الكلام ما علمنا خروجه منه بدليل آخر ، عقلي أو سمعي ، فيكون مؤكّدا . نحو قولك : " أكرم القوم أبدا إن استطعت " . والضّرب الآخر يخرج من الكلام ما لا نعلم خروجه منه لولاه . كقولك : " أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدّار " . فلو لم تذكر الشّرط ، لزم إكرامهم وإن لم يدخلوا الدّار . ومع ذكرك للشرط ، سقط وجوب الإكرام إن لم يدخلوا الدّار . لأن لفظة " إن " للشرط والشرط ، يقف عليه المشروط ، وعلى بدله . وإلا انتقض كونه شرطا على ما تقدّم بيانه ( بص ، مع 1 ، 258 ، 16 ) - الشرط - تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه وهو باطل ما لم يأت به نص وذلك نحو قول القائل : إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 18 ) - الشرط : ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده ( بج ، حكف 1 ، 51 ، 1 ) - يجوز أن يتقدّم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ( شي ، جا ، 23 ، 2 ) - إذا تعقّب الشرط جملا رجع إلى جميعها ( شي ، جا ، 23 ، 4 ) - إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة ( شي ، جا ، 23 ، 6 ) - الشرط : ما لا يصحّ المشروط دونه . كالطهارة عند القدرة علّتها ، لمّا جعلت شرطا في الصلاة ، لم تصحّ الصلاة دونها . والفرق بينه وبين العلّة العقلية من وجه ، وبينه وبين الشرعية من وجه ، وذلك : أنّ العقلية تفقد العلّة بفقد الحكم . كما يفقد الحكم بفقد العلّة . ويجب فقد كل واحد منهما مع فقد صاحبه . والشرط ثبت مع فقد المشروط . كالطهارة تصحّ دون الصلاة . والعلّة لا تجوّز وجود المعلول دون العلّة . والمشروط لا يوجد دون الشرط . كصحّة الصلاة لا توجد دون الطهارة مع القدرة عليها ( جون ، جهك ، 62 ، 16 ) - الشرط فمعناه لغة : العلامة اللازمة ، ومنه يقال أشراط الساعة : أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ، ومنه الشرطي لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له ( سر ، صوس 2 ، 302 ، 23 ) - ( الشرط ) ستة أقسام : شرط محض ، وشرط في حكم العلة ، وشرط فيه شبهة العلة ، وشرط في معنى السبب ، وشرط اسما لا حكما ، وشرط بمعنى العلامة الخالصة ( سر ، صوس 2 ، 320 ، 17 ) - الشرط عبارة عمّا لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده وبه يفارق العلة ، إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده ( غز ، مس 2 ، 180 ، 4 ) - الشرط عقلي وشرعي ولغوي . والعقليّ كالحياة للعلم ، والعلم للإرادة والمحل للحياة إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل ، فإنه لا بدّ لها من محل