الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلّف الحكم عنه لمانع ( تف ، وضح 2 ، 184 ، 17 )
شبهة مصداقية
- ( الشبهة المصداقية ) ، وهي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه ، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أن ماء معيّنا ، أتغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته ( مظ ، مصف 1 ، 136 ، 23 )
شبهة مفهومية
- ( الشبهة المفهومية ) - وهي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا ، نحو قوله ( ع ) : " كل ماء طاهر إلا ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه " الذي يشكّ فيه أن المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّي أو ما يشمل التغيّر التقديري ( مظ ، مصف 1 ، 136 ، 18 )
شجاعة
- الشجاعة فهي انقياد السبعية للناطقية في الأمور ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب في الأمور الهائلة حتى يكون فعلها جميلا وصبرها محمودا ، وإفراطها التهوّر أي الإقدام على ما لا ينبغي ، وتفريطها الجبن أي الحذر عمّا لا ينبغي الحذر عنه ( تف ، وضح 2 ، 48 ، 18 )
- السجية أي الملكة النفسية : يعني الشجاعة والسخاء ( ضمنا إذ ليس الجود جزء مفهوم إعطاء آلاف ، ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين ) لأنّ الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوّة الغضبية ( با ، يسر 3 ، 36 ، 17 )
شح
- الشحّ ؛ فإنّه مقدّمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام . وذلك أنّ الناس يشحّون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم . كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس .
ويليه أنواع القرض الجائز . ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر ( شط ، عصم 2 ، 332 ، 3 )
شخص
- اللفظ موضوع لمعنى الحقيقي بالشخص وللمجازي بالنوع ( تف ، نهي 2 ، 112 ، 15 )
شخصي
- الشخصي لا يحدّ لأنه إن اقتصر على مقوّمات الماهية لم يكن حدّا له من حيث أنّه شخصي ، وإن أخذ العوارض المشخّصة فهي في معرض التغيّر والتبدّل مع بقاء الشخص ( تف ، نهي 1 ، 69 ، 10 )
شذوذ
- الشذوذ في اللغة - التي خوطبنا بها - هو الخروج عن الجملة ، وهذه اللفظة في الشريعة موضوعة باتفاق على معنى مّا ، واختلف الناس في ذلك المعنى ( حز ، حكا 5 ، 86 ، 10 )
- قالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم ( حز ، حكا 5 ، 86 ، 13 )
- قالت طائفة : الشذوذ هو أن يجمع العلماء على