تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
محمد صلى اللّه عليه وسلم : على أمر من الأمور ( اس ، مهس 2 ، 377 ، 10 ) - إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنّة فإن كان أحدها قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين ، وإن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا ، لأنّ العمل بهما غير ممكن والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح ، وهذا كله إذا كانا ظنّين . فإن كانا قطعيين . أو كان أحدهما قطعيّا والآخر ظنّيا . فلا تعارض ( اس ، مهس 2 ، 435 ، 17 ) - الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الاستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 9 ) - يطلق أيضا لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة ، وجد ذلك في الكتاب أو السنّة أو لم يوجد ، لكونه أتباعا لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا ، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم ، فإنّ إجماعهم إجماع ، وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع ، من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم ( شط ، وفق 4 ، 4 ، 8 ) - يجوز أن يكون سند الإجماع قطعيا لكن يكون الإجماع أقوى من حيث لا يحتمل النسخ وحينئذ يستغنى عنه بالإجماع دون العكس ( تف ، نهي 2 ، 30 ، 4 ) - الإجماع هو في اللغة العزم يقال أجمع فلان على كذا أي عزم ، والاتّفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا ، وفي الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي ، والمراد بالاتّفاق الاشتراك في الإعتقاد أو القول أو الفعل وقيّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتّفاق العوام وعرف بلام الاستغراق احترازا عن اتّفاق بعض مجتهدي عصر ، واحترز بقوله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتّفاق مجتهدي الشرائع السالفة ، وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قلّ أو كثر وفائدته الاحتراز عمّا يردّ على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان ، إذ لا يتحقّق اتّفاق جميع المجتهدين ( تف ، وضح 2 ، 41 ، 5 ) - الإجماع على مراتب فالأولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر يكفر جاحده ، والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلّل جاحده ، والثالثة لا يضلّل جاحده لما فيه من الاختلاف ( تف ، وضح 2 ، 51 ، 8 ) - نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظنّ ويوجب العمل لوجوب اتّباع الظنّ بالدلائل ( تف ، وضح 2 ، 52 ، 6 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 42 | رفيق العجم