( ورخصة ) وهي ما جعل إجماعا لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة وأما العزيمة فالتكلّم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص والعام ( بخ ، بزد 3 ، 425 ، 21 )
- الإنقراض الانقطاع وانقراض العصر أي أهله عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها . واختلفوا في اشتراطه لانعقاد الإجماع فقال عامة العلماء : إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع لا لصيرورته حجّة وهو أصحّ مذاهب الشافعي . وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك إلى أنه شرط لانعقاد الإجماع وإليه ذهب الشافعي في قول وقال بعض أصحابه كأبي إسحق الإسفرائني إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولا وفعلا لا يشترط الانقراض لانعقاد الإجماع ، وإن كان الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين يشترط . وهو قول بعض المعتزلة . وقال بعضهم : إن كان الإجماع عن قياس كان شرطا وإلا فلا . وإليه ذهب إمام الحرمين ( بخ ، بزد 3 ، 450 ، 11 )
- الإجماع حجّة لا فصل فيه وإنما ثبت مطلقا فلا يصحّ الزيادة عليه ( بخ ، بزد 3 ، 451 ، 1 )
- الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب والسنة فإن لم يثبت اليقين به في بعض المواضع فذلك بسبب العوارض كما في الآية المؤوّلة وخبر الواحد ( بخ ، بزد 3 ، 463 ، 8 )
- الجامع لو كان قطعيا لم يبق في انعقاد الإجماع فائدة لأن الحكم والقطع بحصته يثبتان بذلك الدليل فلم يبق للإجماع تأثير في إثبات شيء ( بخ ، بزد 3 ، 483 ، 23 )
- الإجماع وأصله الاتفاق . وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني . وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا ( حن ، قعد ، 29 ، 20 )
- الإجماع : هو اتّفاق المجتهدين من أمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم على حكم . وهو حجّة ، وحكى الروياني في كتاب القضاء من " البحر " عن بعضهم أنّه لا يكون حجّة إلّا إذا انضمّ إلى القول فعلهم ليتأكّد ، فإن قال بعض المجتهدين قولا ، وعرف به الباقون فسكتوا عنه ، ولم ينكروا عليه ، ففيه مذاهب ، أصحّها عند الإمام فخر الدين : أنّه لا يكون إجماعا ولا حجّة ، لاحتمال توقّفه في المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ( اس ، مهد ، 451 ، 1 )
- إذا أجمعوا في شيء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة ، فهل يستدلّ بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضا ، وإن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره ، بل بمجرّد الاستصحاب ، حتى يمتنع إثبات الخلاف ، أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة ؟ فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به وإلّا فلا ؟
اختلفوا فيه كما قاله الماوردي ، والروياني في كتاب القضاء ، فذهب داود إلى الأول فقال :
إنّ اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلّا بدليل قاطع . وذهب الشافعي ، وجمهور العلماء إلى الثاني ( اس ، مهد ، 459 ، 10 )
- ( في النسخ ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه . ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع ( اس ، مهس 2 ، 256 ، 4 )
- الإجماع . وهو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 41
مساهمون: رفيق العجم
ص٤١