تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أبي هريرة : إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجّة ، وإلا كان إجماعا وحجة . لنا : أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط . والمجتهد إن كان لا يرى الإنكار فرضا . أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه ، أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنه في الفكر بعد . فلا يدلّ على الرضا وهو معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول ( رم ، تحص 2 ، 66 ، 5 ) - الإجماع في الآراء والحروب حجّة إذ أدلّة الإجماع مطلقة ، ومنهم من أنكر ، ومنهم من جعله حجّة بعد استقرار الرأي ( رم ، تحص 2 ، 84 ، 8 ) - ( الإجماع ) هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور ، ونعني بالاتفاق ، الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد ، وبأهل الحل والعقد : المجتهدين في الأحكام الشرعية ، وبأمر من الأمور : الشرعيات والعقليات والعرفيات ( قر ، نقح ، 322 ، 6 ) - يجوز عند مالك رحمه اللّه تعالى انعقاده ( الإجماع ) عن القياس والدلالة والأمارة ، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجرّد الشبه والبحث . ومنهم من قال لا ينعقد عن الأمارة بل لا بدّ من الدلالة ، ومنهم من فصّل بين الأمارة الجليّة وغيرها ( قر ، نقح ، 339 ، 10 ) - ( الإجماع ) ، يقال : أجمع على المسير أي عزم عليه ، وحقيقته : جمع رأيه عليه ، والاتفاق أيضا يقال : أجمعوا على الأمر أي اتفقوا عليه ، واصطلاحا فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة ، والاجتهاد على حكم وأما ( ركنه ، فنوعان عزيمة : وهو التكلّم منهم بما يوجب الاتفاق ) منهم ( أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه ) لأن ركن كل شيء ما يقوم به ذلك الشيء ، والإجماع يقوم بهما . ( ورخصة وهو أن يتكلّم أو يفعل البعض دون البعض ) بعد البلوغ ومضي مدة التأمّل والنظر في الحادثة ( وفيه خلاف الشافعي ) فإنه قال : الإجماع لا ينعقد إلا بتنصيص الكل ، لأن السكوت محتمل في نفسه ، والمحتمل لا يكون حجّة ، وهذا لأنه يحتمل أن يكون عن خوف أو تفكّر ( نس ، كشف 2 ، 180 ، 1 ) - الإجماع في اللغة هو العزم يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى إخبارا :
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
( يونس : 71 ) أي اعزموا عليه ( بخ ، بزد 3 ، 423 ، 4 ) - هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين عقلي أو شرعي عند نزول الحادثة وقيل وهو الأصحّ أنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور فأريد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل وإذا أطبق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد واحترز بلفظ : المجتهدين معرّفا باللام المستغرق بالجميع عن اتفاق غيرهم كالعامة واتفاق بعضهم وبقوله : من هذه الأمة عن المجتهدين من أرباب الشرائع السالفة وبقوله في عصر عن إيهام أن الإجماع لا يتمّ إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم القيامة لتناول لفظ المجتهدين جميعهم وإنما قيل على أمر من الأمور ليكون متناولا للقول والفعل والإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية . ثم انعقاد الإجماع متصوّر ( بخ ، بزد 3 ، 424 ، 15 ) - الإجماع ( عزيمة ) وهي ما كان أصلا في باب الإجماع ، إذ العزيمة هي الأمر الأصلي