تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
غير مخلّ بأهلية الاجتهاد ( أمد ، حكم 1 ، 326 ، 14 ) - إن الإجماع المحتجّ به غير مختصّ بإجماع الصحابة ، بل إجماع أهل كلّ عصر حجّة ، خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر ، ولأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه . والأول هو المختار ؛ ويدلّ عليه أنّه حجّة كون الإجماع حجّة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنّة والمعقول . وكلّ واحد منها لا يفرّق بين أهل عصر وعصر ، بل هو متناول لأهل كلّ عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة ، فكان إجماع أهل كلّ عصر حجّة ( أمد ، حكم 1 ، 328 ، 13 ) - إذا ذهب واحد من أهل الحلّ والعقد إلى حكم في مسألة ، ولم ينتشر بين أهل عصره ، لكنه لم يعرف له مخالف ، هل يكون إجماعا . اختلفوا فيه ، والأكثر على أنه ليس بإجماع ، وهو المختار ( أمد ، حكم 1 ، 365 ، 7 ) - اختلفوا في انقراض العصر : هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا ؟ فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس بشرط . وذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا ( أمد ، حكم 1 ، 366 ، 2 ) - الإجماع إلّا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس . فجوّزه الأكثرون ، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا . والقائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إنّ الإجماع مع ذلك يكون حجّة تحرم مخالفته ، وهم الأكثرون ؛ ومنهم من قال لا تحرم مخالفته ، لأنّ القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه . وذهبت الشيعة وداود الظاهريّ وابن جرير الطبريّ إلى المنع من ذلك . ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجليّ دون الخفيّ . والمختار جوازه ووقوعه . وأنّه حجّة تمتنع مخالفته ( أمد ، حكم 1 ، 379 ، 2 ) - اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه والحنابلة ؛ وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي ، مع اتّفاق الكلّ ، على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلّا ظنيّا في سنده ، وإن كان قطعيّا في متنه ( أمد ، حكم 1 ، 404 ، 2 ) - الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة والنقل ؛ فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة ، تعيّن أن يكون مستعارا من النقل . ووجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر ، تجري مجرى نقله وتحويله إليه ، فكان ، منه بسبب من أسباب التجوّز . وإذا كان مستعارا من النقل ، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة ( أمد ، حكم 3 ، 148 ، 9 ) - الإجماع هو العزم لغة قال اللّه تعالى :
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
( يونس : 71 ) . وقال عليه السلام : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " ، والاتفاق أيضا . يقال : أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر ( رم ، تحص 2 ، 37 ، 2 ) - قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماع ولا حجّة وهو مذهب الشافعي . وقال الجبائي : بأنه إجماع وحجّة بعد انقراض العصر . وقال أبو هاشم : ليس بإجماع ولكنه حجّة وقال ابن