شبهة في الفعل ، وتسمّى شبهة الاشتباه . وإلى الشبهة في المحل ؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا ، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة ، ووطء العبد جارية مولاه ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتهن . ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال : ظننت أنّها تحلّ لي ، ولو قال :
علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع ، لا حدّ عليهما حتى يقرا جميعا بعلمها بالحرمة . والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه ، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطئ وغيره ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أنّها ليست بالمختارة . ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام ، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم ( نج ، نظر ، 142 ، 12 )
شبهة في القياس
- الشبهة في القياس في ستة أمور : حكم الأصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع ( مل ، مرق 2 ، 79 ، 8 )
- الشبهة في القياس في أمور ستة ، حكم الأصل وتعليله في الجملة ، وتبيّن الوصف ووجوده في الفرع ، ونفي المعارض في الأصل ، ونفيه في الفرع ( بد ، بدخ 2 ، 351 ، 7 )
شبهة في المحل
- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها ( الحدود ) إلى شبهة في الفعل ، وتسمّى شبهة الاشتباه . وإلى شبهة في المحل ؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا ، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة ، ووطء العبد جارية مولاه ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتهن . ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال : ظننت أنّها تحلّ لي ، ولو قال :
علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع ، لا حدّ عليهما حتى يقرّا جميعا بعلمها بالحرمة . والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه ، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطئ وغيره ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أنّها ليست بالمختارة . ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام ، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم ( نج ، نظر ، 142 ، 13 )
شبهة المحل
- شبهة المحل وتسمّى شبهة الدليل وهي أن يوجد