لعدم مناسبته له ، فيظنّ أنّه يمكن اعتباره في ذلك الحكم لتأثير جنسه في جنس ذلك الحكم ( زر ، بحر 5 ، 232 ، 11 )
- مسالك العلّة ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ) ، وهذا التفسير من زيادتي ( ويسمّى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة ) ، أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) ، أي منزلتي المناسب والطردي في الأصحّ لأنّه يشبه الطردي من حيث إنّه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فإنّها إنّما تناسبه بواسطة أنّها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه ( إن أمكن قياس العلّة ) المشتمل على المناسب بالذات ، ( وإلّا ) بأن تعذّرت العلّة يتعذّر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه ( فهو حجّة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصحّ ) نظرا لشبهه بالمناسب ( نص ، لب ، 125 ، 20 )
- الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به خاص إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لا بدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما وهو من أهم ما يجب الاعتناء به . قال ابن الأنباري لست أرى في مسائل الأصول مسئلة أغمض منه وقد اختلفوا في تعريفه فقال إمام الحرمين الجويني لا يمكن تحديده وقال غيره يمكن تحديده فقيل هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين ، كقول الشافعي في النيّة في الوضوء والتيمّم طهارتان فأنى تفترقان كذا قال الخوارزمي في الكافي ( شو ، فح ، 203 ، 30 )
- الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو من أهم ما يجب الاعتناء به .
قال ابن الأنباري : لست أرى في مسائل الأصول مسئلة أغمض منه . وقد اختلفوا في تعريفه قال الجويني لا يمكن تحديده وقال غيره يمكن . فقيل هو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل عليه حكم الأصل . واختلف في الفرق بينه وبين الطرد والحاصل أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب ويتخالفان في أن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه واختلفوا في كونه حجّة على مذاهب ( صد ، أمل ، 170 ، 15 )
- الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب ، وليس فيه مناسبة . وهو غير دالّ على العلّية أيضا ، لأن المناسب أقوى منه وقد أبطلناه ؛ ولأنّ الصحابة لم يعملوا بالوصف الشّبهيّ ، فيكون مردودا ( ح ، مبا ، 223 ، 5 )
شبه النص
- الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام : أحدها - ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص :
كاستخراج علّة الربا من البرّ ، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . ثانيها - ما استخرجه من شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه ، لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف ، وشبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك ، فهو صحيح غير