تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له ، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين . ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين . ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص : كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
( البقرة : 237 ) يعمّ الأب والزوج والمراد به أحدهما . وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح . رابعها - ما استخرج من إجمال النص : كقوله تعالى في المتعة :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
( البقرة : 236 ) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . خامسها - ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتّع
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
( البقرة : 196 ) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه ، وإذا رجع إلى بلده ، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . سادسها - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
( الطلاق : 7 ) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر ، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى ، في أنّ لكل مسكين مدين ، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا . سابعها - ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه ، مع قوله تعالى :
وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
( النحل : 16 ) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال : واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين : ( أحدهما ) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل ، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان ، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل . و ( الثاني ) يصحّ الاجتهاد به ، لأنّه في الشرع أصل ، فجاز أن يستغني عن أصل ( زر ، بحر 6 ، 231 ، 5 )

شبهة

- الشبهة على أربع شعب : إعجاب بالزّينة ، وتسويل النفس ، وتأوّل العوج ، ولبس الحقّ بالباطل ( كل ، كف 2 ، 393 ، 8 )

شبهة دارئة للحد

- الشبهة الدارئة للحد نوعان : شبهة في الفعل وتسمّى شبهة اشتباه لأنها تنشأ من الاشتباه . وشبهة في المحل وتسمّى شبهة الدليل والشبهة الحكمية . فالأولى : هي أن يظن الإنسان ما ليس بدليل الحل دليلا فيه ولا بدّ فيها من الظن ليتحقّق الاشتباه . والثانية : أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة في ذاته مع تخلّف حكمه عنه لمانع اتصل به ، وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على ظن الجاني واعتقاده ( بخ ، بزد 4 ، 559 ، 6 )

شبهة العقد

- شبهة العقد ؛ فلا حدّ إذا وطئ محرّمة بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة ، فلا حدّ على من وطئ امرأة تزوّجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه ( نج ، نظر ، 143 ، 6 )

شبهة في الفعل

- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها ( الحدود ) إلى