للتحريم ، وقسم لا يتوهّم ثم مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام مع إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض ، وكون المائع لا تبنى عليه القناطر ، وقسم ثالث بين القسمين الأولين ، وهو ما يتوهّم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها ، من غير اطّلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام ، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا ( قد ، روض ، 279 ، 10 )
- اشترط قوم أن تكون العلّة ذات وصف واحد ، لا تركيب فيه ، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار ونحوه . ومنع من ذلك الأكثرون ، وهو المختار ، وذلك كتعليل وجوب القصاص بالمحدّد بالقتل العمد العدوان . ودليله أنّه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة ممّا يقوم الدليل على ظنّ التعليل بها إمّا بمناسبة أو شبه ، أو سبر وتقسيم ، أو غير ذلك من طرق الاستنباط أو التخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على عليّة الوصف الواحد ، وكانت علّة ( أمد ، حكم 3 ، 306 ، 8 )
- اسم الشّبه ، وإن أطلق على كلّ قياس ، ألحق الفرع فيه بالأصل لجامع يشبه فيه ؛ غير أنّ آراء الأصوليّين مختلفة فيه ( أمد ، حكم 3 ، 423 ، 15 )
- أن الشّبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علّة ( أمد ، حكم 3 ، 427 ، 12 )
- الشبه قال القاضي : الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب ومستلزم المناسبة الشبه وغيرهما الطرد ( رم ، تحص 2 ، 201 ، 11 )
- المناسبة أقوى من الشبه والطرد ( رم ، تحص 2 ، 274 ، 15 )
- الشبه منزلة بين المناسب والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فإنّه يشبه الطرد من حيث إنّه غير مناسب بالذات ، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ( سب ، عطر 2 ، 332 ، 1 )
- الشبه ، واختلفوا في تعريفه . فقال بعضهم ، وهو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام ، فهو دون المناسب ، وفرق الطردي . ولأجل شبهه بكل منهما سمّي الشبه ( اس ، مهس 3 ، 85 ، 6 )
- قياس الشبه معتبر وذلك أنّ الشبه يفيد ظنّ كون الوصف علّة ( اس ، مهس 3 ، 88 ، 4 )
- الشبه ويسمّيه بعض الفقهاء " الاستدلال بالشيء على مثله " وهو عام أريد به خاص ، إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس ، لأنّ كل قياس لا بدّ فيه من كون الفرع شبيها بالأصل ، بجامع بينهما ( زر ، بحر 5 ، 230 ، 15 )
- ( الشبه ) هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين ( زر ، بحر 5 ، 231 ، 1 )
- الشبه لا بدّ أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلّة الحكم ، وإن لم يناسب الحكم بأن يقرّر بأنّ للّه في كل حكم سرّا ، وهو مصلحة مناسبة للحكم لم نطّلع على عين تلك العلّة ولكن نطّلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة ( زر ، بحر 5 ، 231 ، 6 )
- الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ، ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب ، وذلك لأنّه يظنّ أنّه لا يعتبر في ذلك الحكم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 793
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٩٣