إجماعهم على الخطأ ( قد ، روض ، 80 ، 3 )
- الإجماع في اللغة الاتفاق ، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتّفقوا عليه ، ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمّم عزمه ( قد ، روض ، 116 ، 5 )
- الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم على أمر من أمور الدين ( قد ، روض ، 116 ، 8 )
- لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور . وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد وقد أومأ إليه أحمد رحمه اللّه ( قد ، روض ، 124 ، 9 )
- ظاهر كلام أحمد رحمه اللّه أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ( قد ، روض ، 127 ، 8 )
- يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة ( قد ، روض ، 134 ، 9 )
- الإجماع . وهو في اللغة باعتبارين : أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه ، ومنه يقال :
أجمع فلان على كذا ، إذا عزم عليه ؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
( يونس :
71 ) أي اعزموا ، وبقوله عليه السلام " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " أي يعزم .
وعلى هذا فيصحّ إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد . الثاني الاتفاق ؛ ومنه يقال : أجمع على كذا ؛ إذا اتّفقوا عليه . وعلى هذا ، فاتّفاق كلّ جماعة على أمر من الأمور ، دينيّا كان أو دنيويا ، يسمّى إجماعا حتى اتفاق اليهود والنصارى ( أمد ، حكم 1 ، 280 ، 4 )
- الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع . هذا إن قلنا إنّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع . وإلّا ، فالواجب أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق المكلّفين من أمّة محمد ، إلى آخر الحدّ المذكور ( أمد ، حكم 1 ، 281 ، 17 )
- الإجماع حجّة شرعية يجب العمل به على كلّ مسلّم ، خلافا للشيعة والخوارج والنظّام من المعتزلة وقد احتجّ أهل الحقّ في ذلك بالكتاب والسنّة والمعقول أمّا الكتاب فخمس آيات :
الآية الأولى ، وهي أقواها ، وبها تمسّك الشافعي ، رضي اللّه عنه ، وهي قوله تعالى
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً
( النساء : 115 ) ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعّد على متابعة غير سبيل المؤمنين ، ولو لم يكن ذلك محرّما ، لما توعّد عليه ، ولما حسن الجمع بينه وبين المحرّم من مشاقّة الرسول ، عليه السلام ، في التوعّد ، كما لا يحسن التوعّد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح ( أمد ، حكم 1 ، 286 ، 6 )
- الإجماع حجّة على أنّه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملّة ، ولا بمخالفته ، وأنّه لا يشترط فيه اتّفاق كلّ أهل الملّة إلى يوم القيامة ( أمد ، حكم 1 ، 321 ، 8 )
- المجتهد المطلق ، إذا كان مبتدعا لا يخلو ، إمّا أن لا يكفر ببدعته ، أو يكفر . فإن كان الأوّل ، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا . ومنهم من قال : الإجماع لا ينعقد عليه ، بل على غيره ، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه . ولا يجوز ذلك لغيره . والمختار أنّه لا ينعقد الإجماع دونه ، لكونه من أهل الحلّ والعقد ، وداخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة . وغايته أن يكون فاسقا ، وفسقه