- السنّة المشهورة قطعية الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقّوها عن الرسول لتواتر النقل عنهم ( خل ، خلص ، 42 ، 9 )
- السنّة المشهورة : هي الأحاديث التي ينقلها عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم عدد من الصحابة لا يبلغ حدّ التواتر ، ثم ترويها عن الصحابة الذين لم يبلغوا حدّ التواتر جمع من التابعين يبلغ حدّ التواتر ثم يرويها عن التابعين جمع من تابعي التابعين يبلغ حدّ التواتر ( برد ، برص ، 199 ، 10 )
- السنّة المشهورة : هي ما رواها عن رسول اللّه واحد أو اثنان أو أي عدد لم يبلغ حدّ التواتر من الصحابة ، ثم يرويه عن الصحابة من التابعين جمع التواتر ، ثم يرويه من تابعي التابعين جمع التواتر أيضا . فهذا النوع أخذ شبها من المتواتر وشبها من الآحاد ، أو هو مزيج من المتواتر والآحاد لأنه آحادي الأصل في طبقة الصحابة متواتر بعد ذلك ( شل ، شلص ، 131 ، 9 )
- حكم السنّة المشهورة : هذا النوع من السنّة يفيد علما يقرب من اليقين الذي يفيده المتواتر عند الحنفية . وسمّوه علم الطمأنينة . ويجب العمل به ويرقى إلى مرتبة السنّة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصّص عامّه ويقيّد مطلقه ، بل ويجوز نسخ القرآن به ، ولكنه يختلف عنه في أن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر بل يضلّل أي يحكم بأنه ضال مخطئ لأنه لا يفيد القطع بنسبته إلى الرسول بل يفيد القطع بنسبته إلى من رواه من الصحابة ، وأما المتواتر فيفيد القطع بنسبته إلى رسول اللّه فافترقا من هذه الناحية ( شل ، شلص ، 132 ، 4 )
سنّة مع القرآن
- السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه . أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنّة على حكم واحد من باب توارد الأدلّة .
ثانيها : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له وهو يشمل تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام . ثالثها : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه ( شل ، شلص ، 115 ، 21 )
سنّة معلومة
- السّنّة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض ، كذلك يجوز فيه نسخه بها . ولأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم ، والسّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن ، فيجب جواز النّسخ بها ( م ، ذر 1 ، 462 ، 8 )
سنّة من الكتاب
- مقام السنّة من الكتاب أنها تعاونه في بيان الأحكام الشرعية وهذه المعاونة تتلخّص في أمور ثلاثة : أولها : أنها تبيّن مبهمه ، وتفصّل مجمله ، وتخصّص عمومه على اختلاف في قوّتها في التخصيص ، وأنها تبيّن الناسخ من المنسوخ عند الجمهور الذين يرون جواز نسخ بعض أحكام القرآن . ثانيها : أنها تزيد على فرائض ثبتت أصولها في القرآن بالنص بأن تأتي بأحكام زائدة مكملة لهذه الأصول . ثالثها :
أنها تأتي السنّة بحكم ليس في القرآن نص عليه وليس هو زيادة على نص قرآني ( زه ، زهص ، 112 ، 13 )