معناها الدوام فقولنا سنّة معناه الأمر بالإدامة من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبّه ، قال الخطابي أصلها الطريقة المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليها وقد يستعمل في غيرها مقيّدة ( شو ، فح ، 31 ، 8 )
- ( السنّة ) أما معناها شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع فهي قول النبي صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره . وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنّة ( شو ، فح ، 31 ، 12 )
- السنّة في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ ، والمراد به غير القرآن والمروي من أقواله صلى اللّه عليه وسلم يسمّى حديثا وخبرا . ( قوله وتقريرا ) وهو سكوته صلى اللّه عليه وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( عا ، نسم ، 122 ، 7 )
- ( السنّة ) لغة فهي الطريقة المسلوكة وقيل المحمودة وقيل المعتادة حسنة كانت أو سيّئة كما في الحديث الصحيح من سنّ سنّة حسنة إلى آخره ، وأما شرعا فهي قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث ، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة وقيل هي ما واظب على فعله النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مع ترك ما بلا عذر ، وقيل هي في العبادات النافلة وفي الأدلّة ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير ( صد ، أمل ، 42 ، 16 )
- السنّة في الإصلاح الشرعي : هي ما صدر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من قول ، أو فعل ، أو تقرير ( خل ، خلص ، 36 ، 4 )
- تنقسم السنّة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام : سنّة متواترة وسنّة مشهورة ، وسنّة آحاد ( خل ، خلص ، 41 ، 1 )
- السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة له . ولذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان ، واعتبرها هي والكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا ، وهو النص ، وهما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا ( زه ، زهص ، 105 ، 20 )
- السنّة في اللغة : الطريقة ، حسنة كانت أو سيّئة .
فسنّة كل أحد ما عهدت المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها ( برد ، برص ، 193 ، 3 )
- يطلق لفظ ( السنّة ) على ما جاء منقولا عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) . وقد تطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوّة ، أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول . والفرق بين المعنيين في النتيجة أنه قد ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لفظي ، ولكن يثبت للعلماء تاريخيّا أن عمل الناس في عصر النبوّة أو في امتداد زمن الخلفاء الراشدين كان جاريا على خلاف مدلول ذلك الحديث المنقول ؛ فيقال عندئذ : جاء في الحديث ( كذا ) ولكن السنّة على ( كذا ) ( زرق ، صلح ، 13 ، 5 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 781
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٨١