هو الشرك ، وأن الحساب اليسير هو العرض ، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بيان النهار وسواد الليل . . . الثالث : بيانه بالفعل كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله . الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها ، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره . الخامس : بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا ، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بالخلوق ، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق . السادس : بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال ، كما حرّم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك . السابع : بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به .
الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه . التاسع : بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا . العاشر : أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها ( جو ، علم 2 ، 314 ، 12 )
- السنّة لغة هي العادة والطريقة ( اس ، مهس 2 ، 271 ، 1 )
- الأدلّة الشرعية ضربان : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة ، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر ؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر ، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل . فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة . وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إمّا باتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد . ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري ( شط ، وفق 3 ، 41 ، 8 )
- السنّة ، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب ، ولا يحصل فهمها إلّا بمعرفة ذلك ( شط ، وفق 3 ، 352 ، 6 )
- لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنّة ؛ لأنّه إذا كان كلّيّا وفيه أمور كلّية كما في شأن الصلاة والزكاة والحجّ والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه ؛ وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنّة ، فإنّهم أعرف به من غيرهم ؛ وإلّا فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك ( شط ، وفق 3 ، 369 ، 3 )
- يطلق لفظ السنّة على ما جاء منقولا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم على الخصوص ، ممّا لم ينصّ عليه في الكتاب العزيز ، بل إنّما نصّ عليه من جهته عليه الصلاة والسلام ، كان بيانا لما في الكتاب أو لا ( شط ، وفق 4 ، 3 ، 4 )
- يطلق ( لفظ السنّة ) أيضا في مقابلة البدعة ، فيقال : فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا ، ويقال : فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك ( شط ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 778
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٧٨