جاءت مبيّنة للكتاب ( شط ، وفق 4 ، 47 ، 16 )
- السنّة ضربان : قول وفعل والقول هو الموضوع لبيان الشرائع المبني عليه أكثر الأحكام المتّفق على حجّيته بين الأنام ( تف ، وضح 1 ، 7 ، 10 )
- السنّة وهي في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلّة ، وهو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير ( تف ، وضح 2 ، 2 ، 1 )
- السنّة لغة : الطريقة المسلوكة ، وأصلها من قولهم : سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه ، حتى يؤثّر فيه سننا أي طرائق . وقال إلكيا :
معناها الدوام . فقولنا : سنّه معناه الأمر بإدامته من قولهم : سننت الماء إذا واليت في صبّه .
قال الخطابي : أصلها الطريقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إليها ، وقد تستعمل في غيره مقيّدة ، كقولهم : من سنّ سنّة سيئة ، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدّثين ، وأما في عرف الفقهاء فإنّما يطلقونها على ما ليس بواجب ، وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب والمندوب والمباح ، وتطلق في مقابلة البدعة ، كقولهم :
فلان من أهل السنّة . قال ابن فارس في فقه العربية : وكره العلماء قول من قال : سنّة أبي بكر وعمر ، وإنّما يقال : فرض اللّه وسنّته ، وسنّة رسوله ( زر ، بحر 4 ، 163 ، 4 )
- ( السنّة ) في الاصطلاح : فتطلق على ما ترجّح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض ، وتطلق وهو المراد هنا :
على ما صدر من الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقرير والهمّ ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال ( زر ، بحر 4 ، 164 ، 1 )
- قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب . قال أبو عمر : يريد أنّها تقضي عليه ، وتبيّن المراد منه . وقال يحيى بن أبي كثير : السنّة قاضية على الكتاب . وقال الفضل بن زياد : سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي : أنّ السنّة قاضية على الكتاب . فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن أقول : إنّ السنّة تفسّر الكتاب وتبيّنه ( زر ، بحر 4 ، 167 ، 3 )
- السنّة وهي لغة الطريقة والسيرة ( بد ، بدخ 2 ، 269 ، 1 )
- أدلّة الأحكام الكتاب والسنّة والإجماع والقياس بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي أو غيره ، والوحي إما متلوّ فهو الكتاب ، أو غير متلوّ فهو السنّة ، وغير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع ، وإلّا فالقياس ، ويندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول الصحابي على قول الحنفية ) فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم ( با ، يسر 3 ، 2 ، 5 )
- في فقه الحنفية ( السنّة ) : ما واظب صلى اللّه عليه وسلم على فعله مع ترك ما بلا عذر لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك ، وذكر بلا عذر لأن الترك مع العذر متحقّق في الواجب أيضا ( ليلزم كونه ) أي المفعول المواظب عليه ( بلا وجوب ) له ( با ، يسر 3 ، 20 ، 2 )
- ( السنّة ) أما لغة فهي الطريقة المسلوكة وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه حتى يؤثّر فيه سنّا أي طريقا ، وقال الكسائي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 780
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٨٠