تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
واجبا وغير واجب ، وتعورف من إطلاقها : الطاعة التي ليست بفريضة ، إذا استعملت هذه التسمية في العبادات ( جون ، جهك ، 41 ، 10 ) - السنّة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا ( غز ، مس 1 ، 126 ، 2 ) - السنّة : فهي الشريعة والطريقة ، وضعت لتحتذى ويقتدى بها ( كلو ، تم 1 ، 65 ، 9 ) - نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده ( قد ، روض ، 78 ، 3 ) - السّنّة وهي في اللغة عبارة عن الطريقة ، فسنّة كلّ أحد ما عهدت منه المحافظة عليه ، والإكثار منه ، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها . وأمّا في الشرع ، فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبيّ عليه السلام . وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلّة الشرعيّة ممّا ليس بمتلوّ ، ولا هو معجز ، ولا داخل في المعجز . وهذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا . ويدخل في ذلك أقوال النبيّ ، عليه السلام ، وأفعاله وتقاريره ( أمد ، حكم 1 ، 241 ، 6 ) - السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه ؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلّة وتظافرها . الثاني : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له . الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه ، ولا تخرج عن هذه الأقسام ، فلا تعارض القرآن بوجه ما ، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى اللّه عليه وسلم تجب طاعته فيه ، ولا تحلّ معصيته ، وليس هذا تقديما لها على كتاب اللّه ( جو ، علم 2 ، 307 ، 18 ) - السنن ( من السنّة ) الزائدة على ما دلّ عليه القرآن تارة تكون بيانا له ، وتارة تكون منشئة لحكم لم يتعرّض القرآن له ، وتارة تكون مغيّرة لحكمه ( جو ، علم 2 ، 309 ، 27 ) - ( السنّة المغيّرة ) تفيد معنى النسخ ؛ لأنه الإزالة ، والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونها ، وتخرجه عن كونه جميع الواجب وتجعله بعضه ، وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثما ، وهذا معنى النسخ ( جو ، علم 2 ، 311 ، 1 ) - ( السنّة المغيّرة ) في زيادة شرعية مغيّرة للحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عن المزيد عليه ، فإن اختلّ وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخا ، فإن لم تغيّر حكما شرعيا بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخا كإيجاب عبادة بعد أخرى ، وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه لم تكن نسخا ، وإن غيّرته ، بل تكون تقييدا أو تخصيصا ( جو ، علم 2 ، 311 ، 5 ) - ( السنّة المغيّرة في ) الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة لم يقبل خبر الواحد بالزيادة عليه ، وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة ( جو ، علم 2 ، 311 ، 10 ) - البيان من النبي ( السنّة ) صلى اللّه عليه وسلم أقسام . أحدها : بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا . الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور في قوله : " ولم يلبسوا إيمانهم بظلم "
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 777 | رفيق العجم