تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
تعالى عنهم والقياس الصحيح . ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى ويعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه ( شش ، ششا ، 304 ، 5 ) - القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط ( شش ، ششا ، 325 ، 6 ) - السنّة : عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضّية في باب اللين ، سواء كانت من رسول اللّه ، أو من الصحابة . قال عليه السلام " عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ " ( الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة ، ح ( 2676 ) ، 5 / 44 ، بلفظ : " عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين " ) ( شش ، ششا ، 379 ، 18 ) - حكمها ( السنّة ) : أن يطالب المرء بإحيائها ، ويستحقّ اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر ( شش ، ششا ، 380 ، 1 ) - كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت ( السنّة به ) ( فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة ) مأخوذ من القرآن وأنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
( النساء : 43 ؛ المائدة : 6 ) لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ( جص ، فص 1 ، 283 ، 6 ) - السنّة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم ، نحو خبر المسح على الخفين ( جص ، فص 2 ، 345 ، 5 ) - قول الصحابي : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا . وقوله : السنّة كذا . لا يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي عليه السلام ، إذ كان الأمر والنهي والسنّة لا يختص بالنبي عليه السلام ، دون غيره من الناس ، قال اللّه تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
( النساء : 59 ) ( جص ، فص 3 ، 197 ، 5 ) - السنّة فقد تكون لغير النبي عليه السلام ، قال النبي عليه السلام : " عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ( مسند أحمد ، 5 / 642 . بلفظ : " قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا " ) . وقال عليه السلام : " سن لكم معاذ سنة حسنة " ( جص ، فص 3 ، 197 ، 8 ) - السنّة - هي الشريعة نفسها وهي في أصل اللغة وجه الشيء وظاهره ( حز ، حكا 1 ، 47 ، 8 ) - السنّة : ما رسم ليحتذى به ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 6 ) - يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ، ويقدّم عليه . وقال أصحاب مالك : إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل . لنا : ما روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لمعاذ : " بم تحكم ؟ قال : بكتاب اللّه تعالى ، قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال النبي عليه السلام : الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما يحبّه ويرضاه رسول اللّه " فرتّب العمل بالقياس على السنّة ، فدلّ على أن السنّة مقدّمة ( شي ، تبص ، 317 ، 4 ) - السنّة : فهي الطريقة : في اللغة . وقد تكون