تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
- سنّة رسول اللّه تنسخ بسنّته ( شف ، رس ، 212 ، 12 ) - ( السنّة ) المختلفة التي لا دلالة على أيّها ناسخ ولا أيّها منسوخ - : فكلّ أمره موتفق صحيح ، لا اختلاف فيه ( شف ، رس ، 213 ، 3 ) - يسنّ السنّة ثم ينسخها بسنته ، ولم يدع أن يبيّن كلّما نسخ من سنّته بسنّته ، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول اللّه بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول اللّه الآخر ، وليس يذهب ذلك على عامّتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب ( شف ، رس ، 214 ، 11 ) - إذا سنّ ( النبي ) سنّة حوّله اللّه عنها إلى غيرها : سنّ أخرى يصير إليها الناس بعد التي حوّل عنها ، لئلا يذهب على عامّتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ ( شف ، رس ، 220 ، 13 ) - أفيمكن أن تخالف السنّة في هذا الكتاب ؟ قلت : لا ، وذلك : لأنّ اللّه جلّ ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين : أصلهما في الكتاب : كتابه ، ثم سنة نبيّه بفرضه في كتاب اتّباعها ( شف ، رس ، 221 ، 6 ) - لا يجوز أن يسنّ رسول اللّه سنّة لازمة فتنسخ فلا يسنّ ما نسخها ، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين ، وأكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف بدلالة سنن رسول اللّه ( شف ، رس ، 221 ، 11 ) - إذا كانت السنّة تدلّ على ناسخ القران وتفرّق بينه وبين منسوخه - : لم يكن أن تنسخ السنة بقران إلّا أحدث رسول اللّه مع القران سنة تنسخ سنّته الأولى ، لتذهب الشبهة عن من أقام اللّه عليه الحجة من خلقه ( شف ، رس ، 222 ، 2 ) - لا تكون السنّة إلّا تبعا لكتاب اللّه ، بمثل تنزيله ، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه ، فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه ( شف ، رس ، 223 ، 2 ) - سنّة رسول اللّه لا تكون مخالفة لكتاب اللّه بحال ، ولكنّها مبيّنة عامّه وخاصّه ( شف ، رس ، 228 ، 1 ) - كلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنّة رسول اللّه فهو على ظهوره وعمومه ، حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول اللّه " بأبي هو وأمّي " يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض ( شف ، رس ، 341 ، 3 ) - ما كان من سنة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر فيه ، فيكون الخبر محتملا للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد - : فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين ، حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه ، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول ، لا أنّ ذلك إحاطة كما يكون نصّ الكتاب وخبر العامّة عن رسول اللّه ( شف ، رس ، 461 ، 1 ) - لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار ، وما وصفت من القياس عليها ( شف ، رس ، 508 ، 7 ) - يحكم بالكتاب والسنّة المجتمع عليها ، الذي لا اختلاف فيها ، فنقول لهذا : حكمنا بالحقّ في الظاهر والباطن ( شف ، رس ، 599 ، 2 ) - يحكم بالسنّة قد رويت من طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها ، فنقول : حكمنا بالحقّ في الظاهر ، لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ( شف ، رس ، 599 ، 5 ) - إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة . وإن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه