تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الإجماع دليل مقطوع به ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده ، أو نسخه ، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول جميع الأمة ( كلو ، تم 3 ، 150 ، 4 ) - الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور ، إما فعل أو ترك ( كلو ، تم 3 ، 224 ، 2 ) - غير ممتنع أن تكون عصمة الأمة ثبتت بالشرع حال الاجتماع ( الإجماع ) ، وأن حال الافتراق كما قلنا : كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره ، فإذا أجمعوا أوقع اللّه العلم بخبرهم ( كلو ، تم 3 ، 246 ، 13 ) - المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد ، وبه قال أكثر العلماء ، وقال بعضهم يعتبر في ذلك جميع الأمة ، فيدخل في ذلك العوام ، وقال آخرون : يعتبر بالعلماء ومن ينسب إلى العلم ( كلو ، تم 3 ، 250 ، 7 ) - اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة . لنا : أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم ، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة ( كلو ، تم 3 ، 278 ، 1 ) - لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن دليل ، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا ، وحكى أن قوما أجازوا حصول الإجماع بغير دليل ، وإنما يوفقهم اللّه عزّ وجلّ لاختيار الصواب ، وإن لم يكن لهم دليل ( كلو ، تم 3 ، 285 ، 8 ) - إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته ، وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة : أنه تجوز مخالفته ( كلو ، تم 3 ، 293 ، 11 ) - معرفة الإجماع : يعرف بالإدراك ، إما بسماع قولهم ، أو نشاهدهم يفعلون فعلا ، أو ينقل لنا عنهم ، والنقل يكون بالتواتر تارة ، وبالآحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع ( كلو ، تم 3 ، 322 ، 4 ) - يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع ، وقال بعض الشافعية : لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة . لنا : أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به ، أصله الكتاب والسنة ( كلو ، تم 3 ، 442 ، 4 ) - ممّا يدلّ على صحة العلة الإجماع ، فإذا أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره ، وجب أن يعلّق عليه مثاله ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أنه قال : " لا يقضي القاضي وهو غضبان " ( أخرجه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ، 1 / 147 . وأخرجه : النسائي في سننه ، عن أبي بكرة ، باب النهي عن أن يقضي في قضاء ، ( ح 32 ) ، 8 / 247 . والبيهقي في سننه ، عن أبي بكرة ، كتاب آداب القاضي ، باب لا يقض وهو غضبان ، بزيادة : بين اثنين ، 10 / 105 . ومسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية ، باب كراهة قضاء القاضي ، ( ح 16 - 1717 ) ، 3 / 1343 ) . أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر والتفكير في الدليل والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد ، فكان كل داخل على قلب الإنسان من خوف وحزن وعطش ، وجوع ، ومرض ، بمنزلة ذلك ، وينهي القاضي أن يقضي معه ( كلو ، تم 4 ، 21 ، 9 ) - الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص ، والنسخ لا يكون إلا بنص ، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص ، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ ، وهذا يفضي إلى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 37 | رفيق العجم