بلغت إلى سبع اختلفت في قليل من الألفاظ واتّفقت في غالبها فما وافق لغة من تلك اللغات فقد وافق المعنى العربي والأعرابي ( صد ، أمل ، 40 ، 2 )
ستر
- الستر ، ومعنى الستر لا يتحقّق إلّا في حقّ المعاند - الّذي عرف الدليل ثم أنكره ، أو في حقّ المقلّد المصرّ - الّذي يعرف من نفسه أنّه لا يعرف الدليل على صحّة الشيء ، ثمّ إنّه يقول به ( رز ، مح 2 ، 46 ، 5 )
سجية
- السجية أي الملكة النفسية : يعني الشجاعة والسخاء ( ضمنا إذ ليس الجود جزء مفهوم إعطاء آلاف ، ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين ) لأنّ الشجاعة ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوّة الغضبية ( با ، يسر 3 ، 36 ، 16 )
سحت
- السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر ( شط ، عصم 2 ، 336 ، 24 )
- من أكل أموال الناس الرشوة ، وهي السحت ، وقد صرّح القرآن بالنهي عنها ( زه ، زهص ، 96 ، 8 )
سخاء
- السخاء وضدّه البخل ( كل ، كف 1 ، 23 ، 2 )
سخط
- الرضا وضدّه السخط ( كل ، كف 1 ، 21 ، 14 )
سد الذرائع
- سدّ الذرائع لمّا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ؛ فإذا حرّم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منها ، تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له ، ومنعا أن يقرّب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعدّ متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده ( جو ، علم 3 ، 135 ، 2 )
- تجويز الحيل يناقض سدّ الذرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع يسدّ الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة ، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل الحيلة في التوصّل إليه ؟ ( جو ، علم 3 ، 159 ، 19 )
- سدّ الذرائع من هذا القبيل ؛ فإنّه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله ، لعارض يعرض ( شط ، وفق 3 ، 220 ، 2 )
- ذهب مالك إلى المنع من سدّ الذرائع ، وهي