تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
سوّى المدّعي علّيته واحدا كان أو أكثر سواء كان الحصر بالترديد بين النفي والإثبات أو لا ، ولا خفاء في تحقيق هذا المعنى في القسمين ، ثم التحقيق أنّ الحصر محصل التقسيم . والإبطال محصل السبر ( بد ، بدخ 3 ، 95 ، 10 ) - السبر التقسيم وهو ( حصر الأوصاف ) الموجودة في الأصل الصالحة للعلية ظاهرا في عدد ( ويكفي ) المستدلّ المناظر ( عند منعه ) أي منع حصولها أن يقول ( بحثت فلم أجد ) ما يصلح للعلية غيرها لأنّ الظاهر أنّها لو كانت لما خفيت على المجتهد الباحث ( أو ) يقول ( الأصل ) في الأشياء ( العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلّا عند قيام دليل الوجود ، ولا دليل ( ثم حذف بعضها ) أي الأوصاف المحصورة . وهو ما سوى الذي ظنّ علّيته ( فيتعيّن الباقي ) بعد الحذف للعلّية ، فظهر أنّ السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية أو لا ، والتقسيم هو أنّ العلّة إما كذا وإما كذا ( با ، يسر 4 ، 46 ، 5 ) - السبر والتقسيم وهو في اللغة والاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له المسبار وسمّي هذا به لأن المناظر يقسّم الصفات ويختبر كل واحدة منها هل تصلح للعلية أم لا . وفي الاصطلاح هو قسمان : ( أحدهما ) أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر . ( والثاني ) أن لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر . ( فالأول ) أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلية . وقد يكون في القطعيات كقولنا العام إما أن يكون قديما أو حادثا بطل أن يكون قديما فثبت أنه حادث ، وقد يكون في الظنّيات نحو أن تقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح للربوية في بادي الرأي إلا الطعم والقوت والكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعيّن الكيل . . . ( القسم الثاني ) المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا . واختلفوا في ذلك على مذاهب . ( الأول ) : أنه ليس بحجّة مطلقا لا في القطعيات ولا في الظنّيات حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين . ( الثاني ) : أنه حجّة في العمليات فقط لأنه يحصل غلبة الظنّ . واختاره إمام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني قال الصفي الهندي هو الصحيح . ( الثالث ) : أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وقال إمام الحرمين في الأساليب إنه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدلّ ، إذ لا يمتنع أن يقول ما أبطلته باطل وما اخترته باطل ( شو ، فح ، 198 ، 28 ) - السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار وفي الاصطلاح هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هو المنحصر ، والثاني أن لا يكون كذلك وهو المنتشر . وفي الأول حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه ثم اختبارها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منها بدليله وذلك الإبطال إما بكونه ملغى أو وصفا طرديّا أو يكون فيه نقص أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعيّن الباقي للعلّية . وقد يكون في القطعيات وفي الظنّيات ويشترط في صحّة