تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
هذا المسلك أن يكون الحكم في الأصل معلّلا بمناسب خلافا للغزالي ، وأن يقع الاتّفاق على أن العلّة لا تركيب فيها كما في مسئلة الربا . وأن يكون حاصرا لجميع الأوصاف وذلك بأن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك أو يعجز عن إظهار وصف زائد . . . وأما المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار لكن كان الدليل على نفي علّية ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّيّا وفيه مذاهب . الأول أنه ليس بحجّة مطلقا . الثاني أنه حجّة في العمليات فقط واختاره الجويني وابن برهان وابن السمعاني ، قال الصفي الهندي هو الصحيح . الثالث أنه حجّة للناظر دون المناظر واختاره الآمدي وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي وعزاه إلى الشافعية وقال هو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة ( صد ، أمل ، 167 ، 12 ) - يتبيّن أن تنقيح المناط غير السبر والتقسيم ، لأن تنقيح المناط يكون حيث دلّ نص على مناط الحكم ، ولكنه غير مهذّب ولا خالص من اقتران ما لا مدخل له في العلّية به . وأما السبر والتقسيم فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم . ويراد التوصّل بهما إلى معرفة العلّة لا إلى تهذيبها من غيرها ( خل ، خلص ، 79 ، 3 ) - تنقيح المناط يكون حيث دلّ نص على العلّية ولكن اقترن بالعلّة ما لا مدخل له في العلّية أصلا . أما السبر والتقسيم فلا يوجد فيه نص على العلّة أصلا ( برد ، برص ، 286 ، 3 ) - السبر والتقسيم . السبر في اللغة الاختبار ومنه المسبار الذي يختبر به الجرح . والسبر في الاصطلاح الأصولي اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا والتقسيم هو أن العلّة إما كذا ، وإما كذا . أما التقسيم والسبر فهو حصر الأوصاف التي يظنّ صلاحيتها للعلّية وترديد العلّة بين هذه الأوصاف فيقال إما أن تكون العلّة هذا الوصف أو هذا الوصف أو هذا الوصف ، وهكذا يظلّ يردّد العلّة بين هذه الأوصاف التي يظنّ صلاحيتها للعلّة مستبعدا ما لا تنطبق عليه شروط العلّة حتى يعثر على الوصف الذي يصلح حقيقة لأن يكون علّة فيكون هذا الوصف هو العلّة ( برد ، برص ، 282 ، 11 ) - " السبر والتقسيم " . والسبر هو الاختبار ، والتقسيم هو حصر العلل المظنون صلاحها للحكم . وتقضي هذه الطريقة بحصر العلل وتقسيمها ، ثم فحصها واحدة فواحدة ، وحذف غير الصالح منها ، وإثبات الصالح ( دوا ، دخل ، 421 ، 1 ) - برهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ، ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها ، فيتعيّن ، فيقال مثلا : حرمة الربا في البر : إما أن تكون معلّلة بالطعم ، أو بالقوت ، أو بالكيل . والكل باطل ما عدا الكيل . فيتعيّن التعليل به ( مظ ، مصف 2 ، 167 ، 13 ) - السبر والتقسيم سمّاه المناطقة وبعض المتكلّمين بالشرطي المنفصل . وذلك بأن " يبحث الناظر عن معان مجتمعة في الأصل ، ويتتبّعها واحدا واحدا ، ويبيّن خروج آحادها عند صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه " ( عج ، أصل ، 298 ، 14 )

سبعة أحرف

- سبعة أحرف والمراد بها لغات العرب فإنها