تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
295 ، 7 ) - الإجماع نوعان : العزيمة ، والرخصة ( سر ، صوس 1 ، 303 ، 5 ) - الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلالة جميعا ، لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل . فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممّن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر ( سر ، صوس 1 ، 310 ، 23 ) - الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع ، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبدا . لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة ، وهكذا في القرن الثاني والثالث ، فيؤدي إلى سد باب حكم الإجماع أصلا وهذا باطل ( سر ، صوس 1 ، 315 ، 19 ) - الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك ( سر ، صوس 2 ، 138 ، 12 ) - الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة ( غز ، مس 1 ، 126 ، 1 ) - الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية ، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع وهو مشترك بينهما . فمن أزمع وصمّم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا ( غز ، مس 1 ، 173 ، 6 ) - المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر بل هو كمجتهد فاسق ، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ، فإن قيل لعلّه يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده قلنا لعلّه يصدق ولا بد من موافقته ( غز ، مس 1 ، 183 ، 14 ) - الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل وقال قوم هو حجة ، وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإن نقص فلا يندفع . والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه . وقد قال تعالى
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
فحكمه إلى اللّه . فإن قيل قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف ويراد الأكثر ، قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع ولا يجوز التخصيص بالتحكّم . بل بدليل وضرورة ولا ضرورة ههنا ، ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل وعند ذلك لا يتميّز البعض المراد عمّا ليس بمراد ولا بد من إجماع الجميع ( غز ، مس 1 ، 186 ، 1 ) - نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوي الأمة في المسئلة في لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض ، أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا . وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد ( غز ، مس 1 ، 191 ، 12 ) - يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة ( غز ، مس 1 ، 196 ، 1 ) - الإجماع : عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد . وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق ( غز ، من ، 303 ، 5 ) - معارضة خبر الواحد للإجماع ، ولا يقبل ، لأن