تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
اتلاف المال . ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن كلّا منهما سبب مشروع ( برد ، برص ، 105 ، 19 )

سبب مشروع لحكمة

- السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظنّ وقوع الحكمة به ، أو لا . فإن علم أو ظنّ ذلك فلا إشكال في المشروعية ، وإن لم يعلم ولا ظنّ ذلك فهو على ضربين : أحدهما أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة . أو لأمر خارجي ( شط ، وفق 1 ، 250 ، 4 )

سبب ممنوع

- السبب الممنوع وهو ما يؤدّي إلى المفسدة أصلا وإن أدّى إلى المصلحة تبعا ، وذلك كالنكاح الفاسد فإنه يؤدّي إلى المفاسد باعتبار الأصل وقد يترتّب عليه مصلحة وهي لحوق الولد بأبيه والميراث ( برد ، برص ، 105 ، 16 )

سبب الوجوب

- القضاء يتوقّف على سبب الوجوب ، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب إذ لو توقّف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجبا على من نام جميع الوقت ، لأنّه غير مكلّف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل ( اس ، مهس 1 ، 152 ، 14 )

سببية

- السببية ، وهي نوعان : أحدهما : إطلاق اسم المسبّب على السبب ، أي المعلول على علّته ، كتسمية المرض المهلك بالموت . والثاني : عكسه ، أي إطلاق اسم السبب على المسبّب ( اس ، مهد ، 188 ، 2 ) - السببية : وهي إطلاق اسم السبب على المسبّب ، وإن شئت ، فقل : إطلاق العلّة على المعلول ، وسواء كانت العلّة فاعلية أو قابلية أو صورية أو غائبة . مثال الأول : قولهم : نزل السحاب أي المطر ، فإنّ السحاب في العرف سبب فاعلي في المطر كما يقال : النار تحرق الثوب . . . ومثال الثاني : قولهم : سال الوادي فإنّ السائل هو الماء ، والوادي سبب قابل لسيل الماء فيه هكذا مثله في " المحصول " وفيه نظر ، فإنّ الوادي ليس جزءا للماء فلا يكون سببا قابلا له ، بل هو من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال . ومثال الثالث : إطلاق اليد على القدرة ، كقوله تعالى :
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
( الفتح : 10 ) واليد صورة خاصة يتأتّى بها الإقدار على الشيء ، فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع ، وهو سبب صوري ، فتكون اليد كذلك ، فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسبّب ( زر ، بحر 2 ، 198 ، 4 ) - اشترطوا ( العلماء ) في السببية الإفضاء وعدم التأثير ( عا ، نسم ، 167 ، 25 ) - السببية ( في المجاز ) : نحو رعيت غيثا أي نباتا مسبّبا عنه ( سو ، حصل ، 165 ، 2 ) - اختلفوا ( العلماء ) في أن الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو ( الطريقية ) ، أو أنها حجّة مجعولة على نحو ( السببية ) ، أي أنها طريق أو سبب . والمقصود من كونها ( طريقا ) : أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه ، فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها وهي منجزة له ، وإن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع . والمقصود