سبب داع
- السبب الداعي هو الذي يفضي إلى الشيء في الوجود فلا بدّ أن يتقدّمه ، والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشيء وربما يكون متأخّرا في الوجود ( عا ، نسم ، 170 ، 4 )
سبب داع إلى العدول
- السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز وله فوائد : منها : التعظيم كقوله : سلام على المجلس العالي . ومنها : التحقير لذكر الحقيقة كما في قوله تعالى :
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
( النساء : 43 ) . ومنها :
المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى :
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً
( مريم : 4 ) .
ومنها : تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام ، وزيادة الإيضاح ، ويسمّى استعارة تخيّلية كقوله تعالى :
وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
( الإسراء : 24 ) .
ومنها : زيادة بيان حال المذكور ، نحو رأيت أسدا ، فإنّه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك : رأيت إنسانا كالأسد شجاعته . ومنها : تكثير الفصاحة ، لأنّ فهم المعنى منه يتوقّف على قرينة ، وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن ، فيحصل من الفهم شبيه لذّة الكسب ، وكذلك ما يدلّ عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدلّ عليه بالمطابقة لما في دلالته الالتزام من تصرّف الذهن .
ومنها : أن لا يكون للمعنى الذي عبّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا : لا يستلزمه ، أو أن يجعل المتكلّم أو المخاطب لفظه الحقيقي ، ومنه قول الفقهاء : إنّ حشيش الحرم لا يجوز نقله ، وأرادوا الأخضر ، وإلّا ففي اللغة أنّ الرطب يقال له : خلا ، واليابس حشيش ، فكأنّ الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا ( زر ، بحر 2 ، 189 ، 16 )
سبب شرعي
- السبب الشرعي هنا ( وصف ) وجودي أو عدمي ( ظاهر منضبط معرّف للحكم ) الشرعي لا مؤثّر فيه بذاته أو بإذن اللّه أو باعث عليه ( نص ، لب ، 13 ، 3 )
سبب غائي
- الفائدة : فهي الغاية الموصلة للأمور المهمّة ، وللسبب الغائي اعتباران : أول الفكر ، ويسمّى الباعث . ومنتهاه وهو آخر العمل ، ويسمّى الفائدة ( زر ، بحر 1 ، 28 ، 8 )
سبب محض
- العلّة موجبة للحكم لكن بواسطة مضافة إليها فصار الحاصل أن ما يفضي إلى الحكم إن لم يكن بينهما واسطة فهو علّة محضة وإلا فإن كانت الواسطة علّة حقيقة مستقلّة فهو سبب محض وإلا فهو علّة تشبه الأسباب ، وذلك بأن تكون الواسطة أمرا مستقلّا غير علّة حقيقة أو تكون علّة حقيقية غير مستقلّة بل حاصلة بالأول كالمضي في الهوى الحاصل بالرمي ( عا ، نسم ، 168 ، 22 )
سبب مشروع
- السبب المشروع وهو ما يؤدّي إلى المصلحة أصلا وإن أدّى إلى المفسدة تبعا ، وذلك كالجهاد فإنه يؤدّي إلى المصلحة لما فيه من إعلاء كلمة اللّه وإن استتبع ذلك هلاك النفس أو