تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
كالنص . ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون ، فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع ، وهو مقطوع بصحته أولى ( شي ، تبص ، 447 ، 2 ) - الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى ( شي ، جا ، 19 ، 31 ) - لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته ( شي ، جا ، 30 ، 18 ) - الإجماع في اللغة يحتمل معنيين : أحدهما الإجماع على الشيء والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه ، وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ( شي ، جا ، 46 ، 11 ) - الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ، ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد ( شي ، جا ، 47 ، 2 ) - الإجماع يعرف بقول وفعل ، وقول وإقرار ، وفعل وإقرار ( شي ، جا ، 47 ، 22 ) - يعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرّسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتّكا ( شي ، جا ، 48 ، 29 ) - إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده . فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده ( جون ، جه ، 48 ، 7 ) - الإجماع : فقيل : هو مأخوذ من الإزماع . يقال : أجمع على كذا ، بمعنى : أزمع عليه وقطع . فكأنّهم في حكم المسألة إذا قطعوا بالحكم قطعا وعزما ، قيل : أجمعوا . وقد قيل : إنّه من الجمع ، والاجتماع . فكأنّه شبه اتّفاق أقاويلهم وأحكامهم باجتماعهم بالبدن أو بجمعهم بين أشياء يصحّ فيها الاجتماع بالضّمّ والوصل . فأمّا حدّه ، في عرف العلماء : فهو ظهور حكم للحادثة بين أهل الصنعة في تلك الحادثة مع عدم التفكير والمنازعة ( جون ، جهك ، 57 ، 15 ) - من تعلّق بالإجماع في المسألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك ؛ فإن كان ادّعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أو بعدهم طولب أوّلا بطريق ثبوته . فإن ادّعاه بطريق التواتر لم يقبله حتى يتحقّقه تواترا على ما يدّعيه أيّ نوع ادّعاه من أنواع التواتر ؟ فإن لم يتمكّن من بيان وجهه ، على وجه يعلمه ومن حضره ممن يعلمون طريق التواتر ، بان عجزه . وإن تمكّن من بيانه غير أنّه ادّعاه تواترا يوجب العلم ضرورة ، وقد كشف بيانه عن ثبوته استفاضة توجب العلم استدلالا ، كان مقصّرا في دعواه طريق التواتر ، غير مقصر في دعوى الإجماع ( جون ، جهك ، 122 ، 3 ) - إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول ( سر ، صوس 1 ،