حكم الأصل فيه ولا يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص لأنه لا يتناول الفرع لم يكن بدّ من أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعا حتى يثبت مثله في الفرع بمثل ذلك الوصف ، إذ لو لم تكن لا يمكن إثبات الحكم في الفرع ( بخ ، بزد 3 ، 612 ، 15 )
- ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثّر في ثبوت الحكم في النص ( أم ، قرر 3 ، 125 ، 2 )
- ركن القياس أربعة : وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع . . . وأما حكم الفرع فثمرة القياس ونتيجته ولا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفا عليه كما قاله ابن الحاجب . ( قوله أي وصف جعل علامة ) أي وصف مشترك بين الأصل والفرع إنما سمّي الركن علما لأن الموجب في الحقيقة هو اللّه تعالى والعلل أمارات على الأحكام ، فكان ذلك المعنى معرّفا للحكم وهو معنى العلم ثم هو علم على الحكم في الفرع عند أكثر مشايخنا لأن الحكم في الفرع مضاف إليه لا الحكم في الأصل عندهم أي فإنه مضاف إلى النص ، وعند مشايخ سمرقند وجمهور الأصوليين هو علم على الحكم في الفرع والأصل لأن الحكم فيهما مضاف إليه عندهم ( عا ، نسم ، 150 ، 19 )
ركن المعارضة
- ( ركن ) المعارضة تقابل الحجّتين على السّواء .
لا مزية لأحدهما في حكمين متضادّين فركن كل شيء ما يقوم به وأما الشرط فإتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم مثل التّحليل والتحريم ( بخ ، بزد 3 ، 162 ، 1 )
رهبة
- الرهبة وضدّه الجرأة ( كل ، كف 1 ، 21 ، 17 )
رهن
- الرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر ، وأمّا الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة ( نج ، نظر ، 327 ، 19 )
- ما قبل البيع قبل الرهن إلّا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتّصل بغيره جائز لا رهنه ، بيع المعلّق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه ( نج ، نظر ، 345 ، 15 )
- لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره المرتهن لا يطيب له الأجر ( نج ، نظر ، 345 ، 18 )
رواة
- الرواة قسمان : معروف ، ومجهول ( سر ، صوس 1 ، 338 ، 19 )
رواية
- الرواية هي ، أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدّث بحديث من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث ، فجائز أن يقول : حدّثنا وحدّثني ، وأخبرنا وأخبرني ، وقال لي وقال لنا ، وسمعت وسمعنا ، وعن فلان . كل ذلك سواء ، وكل ذلك معنى واحد . أو يقرأ الراوي على الناقل حديثا أو أحاديث فيقرّ له المروي عليه بها ، ويقول : نعم هذه روايتي ، أو يسمعها تقرأ عليه ويقريها المروي عنه ، أو يناول المروي عنه الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث ، أو ديوانا من أسره عظم أو صغر ( حز ، حكا 2 ، 146 ، 3 )
- قال جمهور العلماء مراعاة اللفظ ( في الرواية ) في النقل أولى ويجوز النقل بالمعنى بعد حسن