تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
في سلامة البنية ظاهرا وباطنا لكنه وإن قوي عاجز عمّا يملكه الحرّ من الشهادة والقضاء والولاية والتزوّج ومالكية المال وغيرها ( بخ ، بزد 4 ، 463 ، 16 ) - الرقّ هو في اللغة الضعف ومنه رقّة القلب وثوب رقيق ضعيف النسج ، وفي الشرع عجز حكمي بمعنى أنّ الشارع لم يجعله أهلا لكثير ممّا يملكه الحرّ مثل الشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك ( تف ، وضح 2 ، 170 ، 14 ) - الرقّ فهو لغة الضعف ، ومنه صوت رقيق ، وأما في الشرع ( فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال ) والتزوّج وغيرها ( كائن عن جعله ) أي الرقيق ( شرعا عرضة ) أي محلّا منصوبا متهيّئا ( للتملّك والابتذال ) أي الامتهان ، وإنّما قال حكمي لعدم العجز الحقيقي ، بل الرقيق في الغالب أقوى من الحرّ في القوى الحسّية ( با ، يسر 2 ، 267 ، 12 )

ركن

- الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام : العلة ، ووصف العلة ، والسبب ، والشرط ، والركن . فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام . ووصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه . والسبب كالعلة في الأنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها والسبب قد يتأخّر عنه الحكم ويجوز أن لا يثبت به الحكم . والركن ما هو غير التصرّف ولا يتمّ به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود والركن لا يتأتى إلا في التصرفات فأما في غير التصرفات فلا . وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده ( بخ ، بزد ، 4 ، 291 ، 23 ) - يتّفق الركن والشرط في أن الحكم يتوقّف وجوده على وجودهما فعدم كل منهما يستلزم عدم الحكم فعدم الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة وعدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة . ويختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء وأن الشرط أمر خارج عن الماهية ( برد ، برص ، 107 ، 19 ) - ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه ، يقال ركنت إلى زيد اعتمدت عليه وفي ركن لغات إحداها أنها من باب تعب ( برد ، برص ، 232 ، 5 ) - ركن الشيء في الاصطلاح هو الذي لا تتحصّل حقيقة الشيء بدونه ( برد ، برص ، 232 ، 11 )

ركن الشيء

- ركن الشيء جانبه الأقوى لغة . وفي عرف الفقهاء : ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به كالقيام والركوع والسجود للصلاة ولما لم يكن للقياس وجود إلا بالمعنى الذي هو مناط الحكم كان ذلك المعنى ركنا فيه ( بخ ، بزد 3 ، 611 ، 4 )

ركن القياس

- ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثّر في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثاله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياسا عليه لأنّ القياس لما كان ردّ الفرع إلى أصل لإثبات
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 741 | رفيق العجم