تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥

ز

زجر

- قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة ويراد به الندب ويرد أخرى ويراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك ، بل يدلّ على الزجر والوعيد ( جص ، فص 1 ، 298 ، 16 )

زكاة

- دلّت السنّة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض ( شف ، رس ، 187 ، 9 ) - " الزكاة " في اللغة لمعنيين . أحدهما : النماء . الثاني : الطهارة . فمن الأول : قولهم : زكاة الزرع . ومن الثاني : قوله تعالى
وَتُزَكِّيهِمْ بِها
( التوبة : 103 ) ( دق ، عمد 1 ، 374 ، 11 ) - الزكاة : إنما صارت حسنة لما فيها من سدّ خلة الفقير ( نس ، كشف 1 ، 93 ، 14 ) - الزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأنّه يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعيّا ( سب ، عطر 1 ، 409 ، 3 ) - الزكاة فلا يصحّ أداؤها إلّا بالنيّة ( نج ، نظر ، 16 ، 7 ) - الزكاة : فيشترط لها نيّة الفرضية ، لأنّ الصدقة متنوّعة . ولم أر حكم نيّة الزكاة المعجلة ( نج ، نظر ، 33 ، 11 ) - لا يجوز أداء الزكاة إلّا بنيّة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأنّ الزكاة عبادة فكان من شرطها النيّة والأصل فيها الاقتران ، إلّا أنّ الدفع يتفرّق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا ، كتقديم النيّة في الصوم ( نج ، نظر ، 44 ، 13 ) - الزكاة واجبة بقدرة ميسّرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول ( نج ، نظر ، 199 ، 16 ) - يشترط في نصاب الزكاة النموّ ولو تقديرا بخلاف نصابها ، ولا يجوز دفعها لذمي بخلافها ، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول ، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس ( نج ، نظر ، 444 ، 14 ) - الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول ، وإلّا يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات ؛ والفرق أنّه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل يدفعها له ، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز ؛ والفرق أنّ مبنى الصدقة على المسامحة والمعاوضة على المضايقة ( نج ، نظر ، 490 ، 4 ) - الزكاة اسم للعين أو الفعل ؟ خلاف حكاه الجاجرمي : في رسالته في الأصول ، فقيل اسم للعين ، كقوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
( التوبة : 103 ) وقوله عليه الصلاة والسلام : " تؤخذ من أغنيائهم " ، والمراد الزكاة . ومحل الأخذ هو العين لا الفعل ، غير أن اسم الزكاة يطلق على الفعل بطريق إطلاق اسم المحل على الحال ، وقيل : اسم للفعل كقوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ
( المؤمنون : 4 ) والإنسان إنّما يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل ، ولأنّه عليه السلام جعل الزكاة عبادة ( زر ، بحر 3 ، 174 ، 22 ) - الزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 745 | رفيق العجم