تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
إلى مرتبة الإباحة ، وقد تنقلها إلى مرتبة الوجوب ، وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما ( زه ، زهص ، 51 ، 6 ) - الرخصة : بتسكين الخاء لغة اليسر والسهولة ومن ذلك رخص السعر إذا تيسّر وسهل ، أما الرخصة بفتح الخاء فهي الأخذ بالرخص : وفي الاصطلاح قيل الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم وهذا التعريف غير شامل لجميع أفراد المعرّف ، فإن الرخصة كما تكون بالفعل تكون بالترك كإسقاط صوم رمضان والركعتين من الصلاة الرباعية في السفر ، وإذا كان التعريف غير جامع صار فاسدا فالأولى أن تعرّف الرخصة بما شرّع من الأحكام لعذر لولا العذر لثبت الحكم الأصلي ( برد ، برص ، 90 ، 18 ) - الرخصة لغة ، عبارة عن التسهيل والتيسير ، وشرعا ما أبيح فعله مع كونه حراما ، أي ما رخّص فيه . مثل إسقاط وجوب صوم رمضان على المسافر أو المريض . وما كانت رخصته راجحة على المحرّم فموجبه عزيمة . وما كان العذر المرخّص مرجوحا أو مساويا فهو رخصة مع الاختلاف فيه ( عج ، أصل ، 70 ، 8 )

رخصة إسقاط

- يقسمون الرخصة إلى قسمين : رخصة إسقاط ، ورخصة ترفيه ، والأولى تكون عندما يكون الأخذ بالرخصة واجبا ، إذا سقط حكم العزيمة ، والثانية تكون عندما يكون الحكمان ثابتين ( زه ، زهص ، 53 ، 17 )

رخصة الإسقاط

- رخصة الإسقاط فلا يكون حكم العزيمة معها باقيا ، بل إن الحال التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة ، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة . ومثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع والظمأ ، وقصر الصلاة في السفر ( خل ، خلص ، 123 ، 19 )

رخصة الترفيه

- رخصة الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما ، ولكن رخّص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلّف . ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفّظ بكلمة الكفر . أو على إتلاف مال غيره ، أو على الفطر في رمضان ( خل ، خلص ، 123 ، 4 ) - يقسمون الرخصة إلى قسمين : رخصة إسقاط ، ورخصة ترفيه ، والأولى تكون عندما يكون الأخذ بالرخصة واجبا ، إذا سقط حكم العزيمة ، والثانية تكون عندما يكون الحكمان ثابتين ( زه ، زهص ، 53 ، 18 )

رخصة ترك

- إن كان حكم العزيمة يوجب تركا فالرخصة رخصة فعل ، وإن كان حكم العزيمة يوجب فعلا ، فالرخصة رخصة ترك ( زه ، زهص ، 51 ، 20 ) - رخصة ترك : وهي التي يدعو الشارع فيها بسبب الضرورة أو الحاجة إلى ترك ما أوجبه ، وذلك كترك الصوم في رمضان للمريض والمسافر فالصوم في رمضان أوجبه الشارع ولكنه رخّص تركه بسبب الضرورة أو الحاجة فإفطار المريض في رمضان وكذلك المسافر من قبيل رخصة الترك ( برد ، برص ، 92 ، 17 )