تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
- تطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا ، ممّا هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم ( شط ، وفق 1 ، 305 ، 8 ) - حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة ( شط ، وفق 1 ، 307 ، 12 ) - الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار : بين الأخذ بالعزيمة ، والأخذ بالرخصة . وهذا أصله الإباحة ( شط ، وفق 1 ، 308 ، 11 ) - الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه ، أرخص له في أكل الميتة ، قصدا لرفع الحرج عنه ، ردّا لنفسه من ألم الجوع . فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها ، كان مأمورا بإحياء نفسه ( شط ، وفق 1 ، 312 ، 5 ) - الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج ، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك ؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنّها بمعنى رفع الحرج ، لا بالمعنى الآخر ( شط ، وفق 1 ، 318 ، 8 ) - العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به . وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع ( شط ، وفق 1 ، 323 ، 5 ) - العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه . والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية ، وحيث يتحقّق الموجب ( شط ، وفق 1 ، 324 ، 9 ) - الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة ، صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر ؛ إذ صار هذا المترخّص يقال له : إن شئت فافعل العزيمة ، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة . وما عمل منهما فهو الذي واقع واجبا في حقّه ، علي وزان خصال الكفارة . فتخرج العزيمة في حقّه عن أن تكون عزيمة ( شط ، وفق 1 ، 350 ، 19 ) - الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأنّ معنى بقاء العزيمة أنّ القيام في الصلاة واجب عليه حتما ، ومعنى جواز الترخّص أن القيام ليس بواجب حتما ؛ وهما قضيتان متناقضتان ، لا تجتمعان على موضوع واحد ، فلا يصحّ القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشقّ عليه القيام في الصلاة ( شط ، وفق 3 ، 293 ، 11 ) - الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة ، فلو كانت العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب ، والقاعدة أنّ ذلك محال لا يمكن ( شط ، وفق 3 ، 293 ، 15 ) - العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة ، إذ لم يأت دليل ثابت يدلّ على حقيقة التخيير ، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أنّ من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة ، لا أنّ المكلّف مخيّر بين العزيمة والرخصة ( شط ، وفق 3 ، 294 ، 1 ) - في أصول الشافعية أنّ الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر لثبتت الحرمة والعزيمة بخلافه . وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في حق المكلّف لولاه لثبتت