اللّه عنهم فقط وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا ( حز ، حكا 4 ، 144 ، 8 )
- إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح ( حز ، حكا 4 ، 144 ، 9 )
- قالت طائفة : بل إذا اختلف أهل عصر ما ، في مسألة ما ، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي ، فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا ( حز ، حكا 4 ، 145 ، 2 )
- قالت طائفة : إذا اتفق الجمهور على قول ، وخالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد ، وقول الجمهور هو إجماع صحيح ( حز ، حكا 4 ، 145 ، 9 )
- قالت طائفة : قول الجمهور الأكثر إجماع ، وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم . وقالت طائفة :
ليس هذا إجماعا ( حز ، حكا 4 ، 145 ، 11 )
- قالت طائفة : إجماع أهل المدينة هو الإجماع ، وهذا قول المالكيين ( حز ، حكا 4 ، 145 ، 12 )
- قالت طائفة : إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم ، فهو إجماع ، وإن خالفه من بعد الصحابة رضي اللّه عنهم ( حز ، حكا 4 ، 145 ، 17 )
- لا إجماع إلا عن توقيف ولا شك في أن إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم إجماع صحيح ، وإنما الكلام في الأعصار بعدهم ، وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا : قد يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة ، فهذا يدخل في التوقيف ( حز ، حكا 4 ، 147 ، 15 )
- الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام ، كلها أنواع من أنواع الإجماع ، وداخلة تحت الإجماع ، وغير خارجة عنه ، وهي استصحاب الحال ، وأقل ما قيل ، وإجماعهم على ترك قولة ما ، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء ، وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها ( حز ، حكا 5 ، 106 ، 4 )
- ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة ، وقالوا : لا يجوز الحكم - البتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى ، أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه وسلم من فعل أو إقرار ، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها ، متيقن أنه قاله كل واحد منهم ، دون مخالف من أحد منهم ، أو بدليل منهم ، دون مخالف من أحد منهم ، أو بدليل من النص ، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا بد ، لا يجوز غير ذلك أصلا ( حز ، حكا 7 ، 56 ، 2 )
- الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ( بج ، حكف 1 ، 51 ، 11 )
- لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع ؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلّا عن دليل ، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به ، ولا يجوز أن ينسخ بالإجماع ، لأنّ الإجماع ليس بدليل ، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة ( بج ، حكف 1 ، 361 ، 10 )
- الإجماع في كلام العرب على معنيين :
أحدهما : العزم على الشيء ، من قولك :
أجمعت على فعل كذا وكذا ، إذا عزمت على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 33
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٣